اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

المادة الأولى

  • يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة أمامها:

    • المجلس: مجلس القضاء الإداري.

    • الديوان: ديوان المظالم.

    • الرئيس: رئيس المجلس.

    • الأعضاء: أعضاء المجلس.

    • العضو: أحد أعضاء المجلس.

    • الأمين: أمين عام المجلس.

    • الأمانة: الأمانة العامة للمجلس.

    • الجدول: جدول أعمال الجلسة.

المادة الثانية

ينعقد المجلس في الديوان، أو في المكان الذي يحدده الرئيس، كلما دعت الحاجة لانعقاده بناءً على دعوة من الرئيس.

المادة الثالثة

للعضو أن يطلب عقد جلسة بالمبررات التي يراها، وعلى الرئيس أن يبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة الرابعة

يجب أن يتضمن الجدول المواضيع التي ستعرض في الجلسة وموعد ومكان عقدها وبعد اعتماده من الرئيس تبلغه الأمانة للأعضاء، على ألا تقل المدة بين التبليغ وموعد الجلسة عن سبعة أيام، وترفق الأمانة مع الجدول مُلخصاً عن كل موضوع وما يتعلق به من قرارات وتقارير ودراسات وتوصيات، إلا ما كان سرياً فتطلعهم عليه.

المادة الخامسة

في غير الحالات الطارئة، لا يجوز للعضو أن يغيب عن حضور الجلسات أو جزء منها، إلا لعذر يقبله الرئيس.

المادة السادسة

يجوز للرئيس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الأعضاء أن يأذن لمن يراه لحضور الجلسة لتقديم ما لديه من معلومات أو إيضاحات.

المادة السابعة

يكون اتخاذ القرارات في الجلسة وفقاً للآتي:
1- يطرح الرئيس الموضوع للمداولة، ويُوَّجَهُ الكلام أثناءها إليه، ولا تجوز المقاطعة إلا منه لغرض إدارة الجلسة.
2- يصوت المجلس على مشروع القرار بعد انتهاء المداولة بدءاً من الأقل درجة أو أقدمية، ولا يجوز الامتناع عن التصويت.

المادة الثامنة

  • يكون التصويت على مشروعات اللوائح والقواعد التنظيمية وما في حكمها وفقاً للآتي:

    • 1- يطرح الرئيس المشروع للمداولة ثم التصويت.

    • 2- تناقش الملحوظات المقدمة من الأعضاء على المشروع للوصول إلى اتفاق، فإذا اختلفت الآراء دون الوصول إلى اتفاق فيصوت على محل الملاحظة.

    • 3- بعد الانتهاء من مناقشة المشروع تعاد صياغته وفق رأي الأغلبية ويصوت عليه كاملاً في الجلسة ذاتها أو جلسة لاحقة عند الاقتضاء.

المادة التاسعة

مداولات المجلس سرية، ولا يجوز إفشاء شيء منها.

المادة العاشرة

يُقرر الرئيس انقضاء الجلسة لانتهاء مدتها المحددة، أو بعد استكمال نظر الموضوعات المدرجة على جدولها، أو لأي أمر يراه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي