المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة أمامها:
المجلس: مجلس القضاء الإداري.
الديوان: ديوان المظالم.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأعضاء: أعضاء المجلس.
العضو: أحد أعضاء المجلس.
الأمين: أمين عام المجلس.
الأمانة: الأمانة العامة للمجلس.
الجدول: جدول أعمال الجلسة.