| تاريخ الإصدار: | 1442-10-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1442/12/ثالث عشر |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-08-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق قرار مجلس القضاء الإداري رقم (زن ١ / زن ١ ثالث عشر) بتنظيم اللائحة الداخلية للمجلس، حيث يتضمن تعريفات للمصطلحات الأساسية مثل "المجلس" و"الرئيس" و"الأعضاء". ينعقد المجلس في ديوان المظالم أو مكان يحدده الرئيس، ويتعين على الأعضاء تقديم طلبات لعقد جلسات مع مبررات، ويجب على الرئيس البت في الطلبات خلال خمسة أيام. يجب إبلاغ الأعضاء بمواضيع الجلسة قبل سبعة أيام على الأقل، ويُمنع الغياب عن الجلسات إلا بعذر مقبول. تُتخذ القرارات خلال الجلسات وفق آلية محددة، حيث يتم التصويت بعد المناقشة. مداولات المج... |