تنظيم أعمال الملازمين القضائيين

المادة الأولى

  • يقصد بالمصطلحات والكلمات الآتية ‏ -أينما وردت في التنظيم- ‏ المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

    • المجلس: المجلس الأعلى للقضاء .

    • الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

    • التنظيم: تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.

    • الإدارة: إدارة شئون الملازمين القضائيين.

    • مدير الإدارة: مدير إدارة شؤون الملازمين القضائيين.

    • المساعد: مساعد مدير إدارة شئون الملازمين القضائيين.

    • الملازم: من يشغل درجة ملازم قضائي .

    • الملازمة: الملازمة القضائية.

    • التكليف: الأمر الصادر من صاحب الاختصاص.

    • الدائرة: الدائرة القضائية المكونة من قاض فرد أو أكثر.

المادة الثانية

تؤلف في المجلس إدارة لشئون الملازمين ‏ -متفرعة عن الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للقضاة- من مدير ومساعد يختارهما المجلس من بين قضاة محاكم الدرجة الأولى، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين وغيرهم بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

  • تتولى الإدارة ‏ -بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في التنظيم- ‏الأعمال الآتية :

    • أ- الإشراف على ترشيح الملازمين، ومتابعة إجراءات ترشيحهم.

    • ب- الشئون الوظيفية للملازمين، من تعيين وندب، وانتداب ونقل، وإجازة ، وتفريغ للدراسة، ومتابعة الدارسين لدى الجهات المعنية، وغير ذلك.

    • ج- إعداد خطة للملازمة يراعى فيها عمل الملازم في المحاكم بأنواعها أو الدوائر المتخصصة تشتمل على مراحل الملازمة، ونوع العمل في كل مرحلة، ومدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات و المعارف اللازم اكتسابها، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك، ويعتمدها المجلس.

    • د- الإشراف على تنفيذ الخطة المشار إليها في (فقرة ج) من هذه المادة، ومتابعة أعمال الملازمين، وإعداد التقارير المتعلقة بهم.

    • هـ- ‏ التنسيق مع إدارات المجلس، والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالملازمين من دراسة، وتدريب، وغير ذلك.

    • و- أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليها بحسب الاختصاص.

المادة الرابعة

  • يتولى مدير الإدارة الأعمال الآتية :

    • أ- الإشراف على أعمال الإدارة وموظفيها، وتقسيم العمل بينهم.

    • ب- إعداد تقرير شامل نهاية كل سنة يتضمن الإنجازات التي تحققت، والمعوقات والمقترحات بشأنها، ورفعه للرئيس.

    • ج- أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس بحسب الاختصاص.

المادة الخامسة

يعاون المساعد مدير الإدارة، ويكون له اختصاصات وصلاحيات مدير الإدارة عند غيابه.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

1) مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم العمل في المحكمة بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه على هذه الوظيفة وتعد السنتان الأولى والثانية مدة ‏التجربة.
2) تكون مدة الملازمة لمن فُرغ للدراسة من الملازمين القضائيين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنة واحدة، وتكون مدة التدريب لمن عُين على درجة قاضي (ب) ابتداءً سنة واحدة اعتبارًا من مباشرته التدريب، وتعد هذه السنة في حقه سنة تجربة.

المادة السابعة

يكلف رئيس المحكمة الملازم بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • 1) مع مراعاة تشكيل الدائرة يتولى الملازم القضائي النظر في الإنهاءات بعد تمكينه من العمل، كما يتولى إصدار الأحكام ‏ - بعد إحالة القضية إليه- ‏ بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الملازمة، وعليه أن يعرض على الدائرة جميع ما أجراه قبل إصدار الحكم.

  • ‏2) يستثنى مما ورد في الفقرة(1)‏ من هذه المادة القضايا الآتية:

    • ‏أ- إتلاف النفس أو ما دونها.

    • ب الاستحكام.

    • ‏ج - المنازعة في ملكية العقار.

    • د- تصفية المساهمات.

    • ‏هـ - الحجر على المفلسين أو السفهاء البالغين ورفعه عنهم بما في ذلك إصدار صكوك التولية.

    • و -السجناء والموقوفون .

    • ز- الأوقاف.

    • ح- أي قضايا أخرى يقرر المجلس استثناءها.

المادة التاسعة

  • 1)  ينظر الملازم القضايا ابتداء، أو إكمالا بالتكليف كتابة من رئيس الدائرة، ‏ أو ممن ينوب عنه، أو من رئيس المحكمة حال غياب الدائرة إذا لم يكلف بالملازمة لدى دائرة أخرى، ويراعى عند التكليف عدد القضايا، ونوعها.

  • 2) لا يجوز تكليف الملازم بما يلي:

    • أ- إكمال نصاب الدائرة المشكلة من قضاة.

    • ب- نظر القضيّة إذا كانت الدائرة - التي يلازم لديها -ممنوعة من نظرها، أو قام بها سبب الرد.

المادة العاشرة

إذا انتهت ولاية الملازم لدى المحكمة أو لدى الدائرة بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها ولم يكلف أحد الملازمين بإكمال نظرها فعلى الدائرة إكمال النظر فيها، وفيما عدا ذلك من حالات فتعامل وفق الإجراءات المقررة نظاما .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي