أولاً: تُعتمَد هذه التعريفات في شرح مصطلحات هذا القرار
بيئة عمل المرأة: يُقصد بها الظروف المحيطة والمختصة بالعاملات في وقت ومكان العمل. وفي هذا القرار سوف يتم التركيز على الظروف المحيطة والمختصة بعمل المرأة من منظور نظام العمل.
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يُشغّل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أياً كان نوعه.
وقد تكون المنشأة محلاً أو محلاً قائماً بذاته أو مصنعاً أو غير ذلك بما ينطبق مع تعريف المنشأة.
المحل: أي مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع أو عرض سلعة أو أكثر، أو تقديم أو عرض خدمة أو أكثر، على سبيل المثال لا الحصر (نشاط ترفيهي، بيع مستلزمات نسائية، تقديم وجبات) والمحل هو ما يتكون منه السوق المغلق، والسوق المفتوح والقائم بذاته.
السوق المغلق: هو عبارة عن مجمع يحوي عدد من المحلات التجارية وقد يحوي أماكن ترفيه ومطاعم ويكون مغطى كلياً أو جزئياً، وله مداخل ومخارج محددة تفتح وتغلق بأوقات معينة، ويُطلق عليه عادةً اسم (المول) ويُسمى كذلك (مجمعاً تجارياً).
السوق المفتوح: هو عبارة عن مركز يحوي عدد من المحلات التجارية مغطى جزئياً أو غير مغطى، وليس له مداخل ومخارج محددة ويُسمى كذلك (مركزاً تجارياً).
المحل القائم بذاته: هو أي مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع أو عرض سلعة أو أكثر، أو تقديم أو عرض خدمة أو أكثر. وهو الواقع خارج الأسواق المغلقة أو المفتوحة والموجود في الطرق الرئيسية والشوارع، ولا ينطبق عليه تعريف السوق المغلق أو السوق المفتوح.
الكشك: هو محل صغير، ولا يعتبر جزءاً من المبنى الرئيسي الثابت.
القسم: أي مكان في المنشأة يختص باستقلالية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة أو نشاط معين (ويمكن أن يكون القسم مكوناً من أكثر من سلعة أو خدمة أو نشاط شريطة أن يكون الجمع بناء على تشابه طبيعة السلعة أو الخدمة أو النشاط).
القسم الفرعي: وهو ما يتفرع من القسم، وهو أن يكون تقسيم النشاط أو الخدمة أو بيع السلعة إلى قسمين وفق جنس مقدم النشاط أو الخدمة أو السلعة. وفي حال ورود لفظ قسم فيشمل ذلك القسم الفرعي، ما لم يرد خلاف ذلك في صيغة القرار.
الأعمال المباشرة: هي الأعمال (أو العمل) التي يقوم فيها العامل بمباشرة العمل على مهمة معينة باستخدام الطرق التقليدية اليدوية أو الآلات والأدوات أو كلاهما.