| تاريخ الإصدار: | 1440-02-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 39860 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق القرار الوزاري الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية بتعريفات جديدة لبيئة عمل المرأة، حيث يشمل تعريفات للمنشآت والأسواق ويحدد ضوابط تشغيل النساء، بما في ذلك تحديد فترة العمل الليلية مع استثناءات معينة. كما ينظم فعاليات إجازة نهاية الأسبوع ويحدد الأنشطة المسموح بها، مع التأكيد على عدم التمييز في الأجور وتكافؤ الفرص. يفرض القرار مسؤوليات على أصحاب العمل لتوفير بيئة عمل مناسبة، مع حظر الخلوة بين الجنسين وتوفير الأمن والخصوصية. يُحظر توظيف النساء في أعمال خطرة، لكن يُسمح لهن بإ... |