المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الأتية -أينما وردت فيها- المعاني المبيَّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الضوابط: ضوابط التنزه بمنطقة الصمان والدهناء.
المحمية: محمية الملك عبد العزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
منطقة الصمان: جزء من منطقة الصمان الداخلة ضمن نطاق المحمية بموجب الأمر السامي رقم (42753) وتاريخ 1442/7/28هـ، والتي تقدر مساحتها (12.436 كلم2) وفق الخارطة المرفقة بالضوابط.
منطقة الدهناء: جزء من منطقة الدهناء الداخلة ضمن نطاق المحمية، والتي تقدر مساحتهابـ(7,470 كلم2) وفق الخارطة المرفقة بهذه الضوابط.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للشخص قبل البدء بالتنزه أو التنقل داخل المنطقة.
المصرَّح له: أي شخص يمارس من أي شخص بقصد النزهة، أو السياحة، أو الترويح عن النفس، أو غير ذلك داخل المنطقة.
المنطقة: منطقة الصمان، أو منطقة الدهناء -بحسب التصريح- الصادر من الهيئة للمصرح له.
