المادة (1)- تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت- المعاني المبينة أمام كل منهما، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كلاً بحسب اختصاصه.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة.
الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات، والنباتات الفطرية (سايتس CITES)، والتي انضمن إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 8/ 5/ 1416هـ.
ملاحق الاتفاقية: قوائم الكائنات الواردة في الملاحق (1) و(2)و (3) الخاصة بالاتفاقية، وأية تعديلات تتم عليها.
مؤتمر الاطراف: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.
القوائم: قوائم الكائنات الفطرية التي يصدرها مجلس إدارة المركز المختص، أو أية تعديلات تتم عليها.
الحياة الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة.
مشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.
منتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنَّعاً جزئيَّاً أم كليا أو غير مصنّع.
عينة: يقصد بها:
أ- أي كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية.
ب- أي منتج أو مشتق يتبين من المستندات المصاحبة له، أو من علامة أو ملصق ما، أو من ظروف أخرى أنه من كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية.
الاتجار في الكائنات الفطرية: الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير، او الإدخال من البحر، او العبور، أو النقل، أو البيع، أو العرض، أو الإكثار لا]ة عينة من الكائنات الفطرية لأي غرض كان، بما يشمل الاتجار الدولي، والاقتناء الشخصي.
الاتجار الدولي: أي تصدير، أو إعادة تصدير، أو استيراد أو عبور، أو تفريغ، أو إعادة شحن يخضع لنظام الجهة المختصة بالجمارك، أو أي إدخال من البحر.
الإدخال من البحر: النقل إلى المملكة لأي عينة تم أخذها من المنطقة البحرية التي لا تخضع لسيادة أي دولة.
العبور: المرور عبر المنافذ التي تضخع لسيادة المملكة أثناء نقل العينات بين الدول.
العرض: استخدام الكائنات الفطرية في العروض، والفعاليات، والدعاية، والإعلان، والترويج.
البيع: أي شكل من أشكال البيع، وفي تطبيق هذه اللائحة يعتبر الإيجار، والمقايضة، والتبادل والإهداء بمثابة بيع.
الإكثار: الأنواع الحيوانية الفطرية التي تتكاثر باستخدام تقنياتالتكاثر الطبيعية أو الصناعية لجيل أو أكثر في بيئة متحكم بها كليا أو جزئيا، وفقا لما يصدره مؤتمر الأطراف.
الأسر: أي مكان متحكم فيه بشكل كلي أو جزئي توضع فيه الكائنات الفطرية الحية.
الإيواء: رعاية عينات الكائنات الفطرية الحية والمحافظة عليها تحت الأسر.
الاقتناء: حيازة، أو إيواء أي عينة من كائن فطري، أو منتج، أو مشتق لأي غرض كان.
الترخيص: وثيقة يصدرها المركز المختص للقيام بأي نشاط يتعلق بالاتجار في عينات الكائنات الفطرية، أو التعامل معها.
المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص وفقا لأحكام اللائحة.
شهادات الملكية: وثيقة يصدرها المركز المختص تثبت أمتلاك الأفراد لعينات الكائنات الفطرية الحية، وتمكنهم من خلالها الانتقال بها بين الدول.
التعامل مع الكائنات الفطرية الحيوانية: أي فعل يقوم به الشخص يؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي بشكل مباشر او غير مباشر على الكائنات الفطرية؛ أو سلوكها؛ أو توازنها الطبيعي.
القتل: القيام بفعل يؤدي إلى إنهاء حياة الكائن الفطري الحيواني الحي.
الذبح: قتل الكائن الفطري الحيواني عن طريق القطع أو النحر لأغراض الأكل أو غيره.
الإيذاء: كل تعامل مع الكائن الفطري يؤدي إلى الإضرار به.
التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الاضرار أو التلوث أو التدهور البيئي أو إزالته. وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.