ضوابط التنزه بمنطقة الصمان

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الأتية -أينما وردت فيها- المعاني المبيَّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الضوابط: ضوابط التنزه بمنطقة الصمان والدهناء.

    • المحمية: محمية الملك عبد العزيز الملكية.

    • الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية.

    • الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • منطقة الصمان: جزء من منطقة الصمان الداخلة ضمن نطاق المحمية بموجب الأمر السامي رقم (42753) وتاريخ 1442/7/28هـ، والتي تقدر مساحتها (12.436 كلم2) وفق الخارطة المرفقة بالضوابط.

    • منطقة الدهناء: جزء من منطقة الدهناء الداخلة ضمن نطاق المحمية، والتي تقدر مساحتهابـ(7,470 كلم2) وفق الخارطة المرفقة بهذه الضوابط.

    • التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للشخص قبل البدء بالتنزه أو التنقل داخل المنطقة. 

    • المصرَّح له: أي شخص يمارس من أي شخص بقصد النزهة، أو السياحة، أو الترويح عن النفس، أو غير ذلك داخل المنطقة.

    • المنطقة: منطقة الصمان، أو منطقة الدهناء -بحسب التصريح- الصادر من الهيئة للمصرح له.

المادة الثانية

  • تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم التنزه والتنقل بمنطقة الصمان داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبد العزيز الملكية بما يساهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية استناداً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (437) وتاريخ 1441/7/1هـ وإلى نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) وتاريخ 1441/11/19هـ.

المادة الثالثة

  • يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط بالمنطقة دون غيرها، وللهيئة تحديد مناطق أخرى لتطبيقها.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • يسمح بالتنزه والتنقل داخل المنطقة من الساعة (السادسة) صباحاً وحتى (السادسة) مساءً، مع ضرورة تسجيل الدخول للمنطقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمنع التنزه أو التنقل خلال، أو خارج هذه الأوقات بدون الحصول على تصريح من الهيئة، -ويستثنى من ذلك- أهالي المراكز الإدارية الواقعة داخل المنطقة المسجلين لدى الهيئة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات التالية:

    • 1- عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة، أو بالحياة البرية وما يرتبط بها من حيوانات أو نباتات، أو القيمة الجمالية فيها.

    • 2- المحافظة على النظافة العامة للمنطقة، وعدم ترك النفايات بأنواعها، أو دفنها أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو حملها لخارج المنطقة.

    • 3- اتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التنقل، وتجنب دهس الغطاء النباتي، أو تعريض المنطقة للتلوث.

    • 4- أن يكون التنقل بالمركبات مقيداً داخل المنطقة باتباع المسارات القائمة مسبقاً.

    • 5- عدم القيام بأي أعمال تتعلق بالاحتطاب وجمع الحطب، أو نقله، أو الصيد، أو إتلاف أي من مقدرات المنطقة.

    • 6- الالتزام بعدم إطعام الحيوانات أو إحداث ضوضاء تتسبب في إزعاج المتنزهين أو الكائنات الفطرية. 

    • 7- تجنب استخدام آلة التنبيه (بوق المركبة) داخل المنطقة إلا للضرورة وفي أضيق الحدود.

    • 8- الالتزام بأحكام هذه الضوابط والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ذي الصلة بها.

المادة الخامسة

  • تمنح الهيئة تصريح التنزه أو التنقل داخل المنطقة خارج الوقت المحدد المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، باعتماد من الرئيس التنفيذي - أو من يفوضه- وفقاً للآلية التالية:

    • 1- تقديم طلب التصريح قبل (يومي) عمل من تاريخ التنزه أو التنقل داخل المنطقة، على أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات الآتية:

      • أ- نسخة من الهوية الوطنية / الإقامة سارية المفعول.

      • ب- تاريخ ووقت المدة المطلوبة.

      • ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.

      • د- بيانات المركبة مع إرفاق صورة من رخصة السير.

      • هـ- إحداثيات الموقع المراد التنزه فيه.

    • 2- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد بالموافقة / الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ استلام الطلب وإشعار طالب التصريح.

المادة السادسة

  • يعد مخالفاً لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات الآتية:

    • 1- تقديم معلومات غير صحيحة.

    • 2- السير على الغطاء النباتي بالمركبات أو استحداث مسارات جديدة.

    • 3- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها كالمنقل ونحوه.

    • 4- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق).

    • 5- المساس بأي طريقة للكائنات الفطرية.

    • 6- قطع الأشجار والنباتات أو نقلها أو العبث بها.

    • 7- عدم جمع الموارد الطبيعية، مثل: الأزهار، الصخور وغيرها.

    • 8- عدم دخول المركبات داخل الروضات.

    • 9- عدم دخول الدراجات النارية.

    • 10- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.

    • 11- عدم الدخول في غير الأوقات المسموح بها، أو الدخول بدون التسجيل في موقع الهيئة خلال الأوقات المسموح بها.

    • 12- أي من الممارسات الأخرى المخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

المادة السابعة

  • 1- يلتزم المتنزه بإخلاء المنطقة عند انتهاء الفترة المسموح بها للتنزه.

  • 2- للهيئة الرجوع على المتنزه في حال تسبب بالإضرار أو التلوث، أو التدهور البيئي بدفع التعويضات.

المادة الثامنة

  • للمفتش البيئي ضبط المخالفات وإبعاد المخالف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة التاسعة

  • تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها - عند الحاجة - باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة العاشرة

  • تسري هذه الضوابط ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.