يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع استيفاء المتطلبات التالية:
2- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل البضائع.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، استيفاء المتطلبات التالية:
2- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية الآتية:
3- الحصول على تفويض رسمي من المستفيد -إذا لزم الأمر- بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة كممثل عنه.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: المهلة مقتصرة على مزاولي نشاط (الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع)
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
4-الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وعمليات الوساطة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف بحسب الحال، بما لا يقل عن (3) سنوات. ويجوز أن يكون الاحتفاظ بالمستندات بشكل إلكتروني.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: المهلة مقتصرة على مزاولي نشاط (الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع)
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
5- المحافظة على سلامة البضائع المنقولة وإيصالها لمقصدها وفقاً للتاريخ المحدد في عقد الشحن.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: المهلة مقتصرة على مزاولي نشاط (الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع)
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
6- اقتصار أي تعاقد مع ناقلين على الناقلين المرخصين من الهيئة أو الجهات المعنية بحسب الحال، ويجوز التعاقد مع مقدم خدمة آخر على أنه ناقل.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: المهلة مقتصرة على مزاولي نشاط (الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع)
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
7- في حال نقل البضائع براً، اقتصار أي تعاقد على نقل البضائع بواسطة شاحنات أجنبية على نقل البضائع إلى دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة، وذلك بعد حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: المهلة مقتصرة على مزاولي نشاط (الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع)
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
8- أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيان المنشأة القانوني، ويستثنى من ذلك لمقدم خدمة نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: المهلة مقتصرة على مزاولي نشاط (الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع)
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
12- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز والنظام التقني بحسب الحال.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ.
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
يجب على مقدم الخدمة إصدار وثيقة شحن لكل بضاعة يتم شحنها وفق النموذج وآلية الإصدار التي تحددها الهيئة.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ.
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: المهلة مقتصرة على مزاولي نشاط (الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع)
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
7- يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:
7/أ- وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين والناقلين وشكاويهم (مثل التأخير أو الخطأ في النقل أو فقدان أو ضياع أو تلف البضاعة والتعويضات المترتبة عليها)، على أن يتم اطلاع المستفيد والناقل على هذه السياسة وأخذ موافقتهم عليها.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.