قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتحديث إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية استنادًا إلى ملاحظات الجهات المعنية. يتطلب البرنامج الإلكتروني للأدوية المخدرة من جميع المتعاملين التسجيل والالتزام بتوثيق العمليات. يمكن الاطلاع على دليل المستخدم عبر الموقع الإلكتروني، وتتوفر قنوات للتواصل مع إدارة المستحضرات الخاضعة للرقابة لتلقي الاستفسارات. |