اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

إظهار ديباجة النظام

الباب الأول: التعريفات والجهة المشرفة

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

    • 1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • 3- المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • 4- الجمعية: الجمعية الأهلية.

    • 5- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.

    • 6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية.

    • 7- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.

    • 8- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

    • 9- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

    • 10- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 11- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.

    • 12- الترخيص: وثيقة يصدرها المركز للجمعيات والمؤسسات، وتُعَدُّ هي الهوية القانونية لها.

    • 13- الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول الأول في الجمعية أو المؤسسة الذي تكون مرجعيته لمجلس الإدارة أو مجلس الأمناء مثل المدير العام أو الرئيس التنفيذي، وأي وظيفة إدارية عُليا يكون المسؤول الأول هو الرئيس المباشر لها.

المادة الثانية

تحدد اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنياً إجراءاتِ التعامل بين المركز والجهة المشرفة، وقواعد الإشراف الفنية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المملكة.

الباب الثاني: الجمعيات الأهلية

المادة الثالثة

  • لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة: تُعَدُّ جمعيةً أهليةً كلّ مجموعةٍ ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفةٍ من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معاً غيرِ هادفة للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

المادة الرابعة

  • مع مراعاة ما نصَّ عليه النظام من أهداف، ومع مراعاة تخصص الجمعية، تُحَدِّدُ اللائحة الأساسية للجمعية الأهدافَ التي تقوم عليها الجمعية وتكون المُحَدِّدَةَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بعد موافقة المركز، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، وذلك في حالات الجوائح والمواسم والاحتياجات التنموية وغيرها من الحالات التي يقدّرها المركز.

المادة الخامسة

  • تُنْشَأُ الجمعية لتحقيق أيّ غرض من الأغراض، أو أي نشاط من النشاطات الآتية:

    • 1- البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية.

    • 2- ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني، أو موسمي.

    • 3- تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي.

    • 4- مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي.

    • 5- حماية المستهلك، والحماية الأسرية.

    • 6- الكوارث والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع.

    • 7- التنمية الأسرية، والاجتماعية.

    • 8- أي نشاط أهلي آخر يقدره المركز.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي