| النوع: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| التاريخ: | 1444-06-25 |
| رقم المستند: | 2023-5-8 |
| المصدر: | هيئة السوق المالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية تعديلات على اللوائح التنظيمية لشركات المساهمة المدرجة، حيث يستمر العمل ببعض فقرات لائحة حوكمة الشركات حتى صدور التعديلات الجديدة. يتعين على الشركات توفيق أوضاعها وفقًا للائحة التنفيذية خلال سنتين ماليتين. كما تم إلغاء الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات التنظيمية اعتبارًا من تاريخ نفاذ اللائحة الجديدة. سيتم الإعلان عن مضمون القرار على المواقع الإلكترونية المعنية، ويتضمن أيضًا اعتماد تعديلات على الضوابط والإجراءات وتحويل بعض المواد إلى مواد إلزامية اعتبارًا من ... |