القرار الوزاري رقم (2000) لعام 1435هـ

  • إن وزير الداخلية بناء على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الثانيـة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1435/1/22هـ التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية - بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - مـا يعـد مـن الجـرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية).
    وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

  • يقرر الآتي :

    • أولا: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :
      1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
      2- جرائم قتل العمد، أو شبه العمد.
      3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
      4- الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:

      • أ- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
        ب- نظام نظام الأسلحة والذخائر.
        ت- النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
        ث-النظام الجزائي لجرائم التزوير.
        ج- نظام مكافحة الرشوة.
        ح- نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
        خ- نظام مكافحة غسل الأموال.
        د- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
        ذ-نظام التعاملات الإلكترونية.
        ر-نظام المتفجرات والمفرقعات.
        ز- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
        س- النظام العام للبيئة.
        ش- نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
        ص- نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
        ض- الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (7,5,4,3٫2) مـن المـادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنـة وعـلاج العقم، إذا رأت لجنـة النظر في أحكـام هـذا النظام أن الفعـل يستوجب عقوبة السجن.
        ط- نظام السجن والتوقيف.

    • 5- كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
      6- الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، ما لم يقـم سـاحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح ، أو التنازل بين الأطراف.
      7- اختلاس الأموال العامة ، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات الـتـي تقـوم بـإدارة وتشغيل المرافق العامـة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.
      8- قضايا الاحتيال المالي، ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
      9- الاعتداء عمداً على ما دون النفس أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
      10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عـن خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
      11 - الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.
      12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال.
      13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
      14- سرقة السيارات.
      15 ـ القوادة ، أو إعداد أماكن للدعارة.
      16- صنع أو ترويج المسكرات ، أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج.
      17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي ، أو التفحيط ، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثنـاء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضـو، أو تعطيـل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.
      18- الاعتداء على رجل السلطة العامة أثنـاء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
      19- استعمال ، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
      20 - جرائم الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديـد بالنشر.

  • ثانياً: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - بناء على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة - الموافقة على الإفراج عـن المتهم في الجرائم المنصوص عليهـا في الفقـرات (12 ،13 ، 14، 15، 16، 17 ، 18 ، 19 ،20) من هذا القرار.
    ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده، ويحل محل قراراتنا رقم 1900 وتاريخ 1428/7/9هـ ورقم 1900 وتاريخ 1431/5/24هـ ورقم 2000 وتاريخ 1431/6/3هـ، ويعمـل بـه بعـد ثلاثين يومـا مـن تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

    والله الموفق ، ، ،