القرار الوزاري رقم (1900) لعام 1428

قرار رقم ( 1900 ) لعام 1428

  • إن وزير الداخلية بناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعـد من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن "يحدد وزير الداخليـة - بنـاء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

  • وبعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :

    • 1 - الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
      2- القتل العمد ، أو شبه العمد.
      3- جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.
      4 - قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليـد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غـسل الأموال المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.
      5 - سرقة السيارات.
      6 - القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
      7- ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.
      8- اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
      9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعـة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
      10 - الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصـة بـأي وسيلة مـن وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
      11- الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبتـه الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
      12- استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
      13 - انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض ، أو المال.
      14-انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
      15- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.

  • ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده و يعمل بـه اعتبـاراً مـن تـاريخ 1/ 8 / 1428هـ
    ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 1423/7/23هـ.

    والله الموفق ،،،