اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات

المادة (1) المصطلحات والتعاريف

التعديلات السابقة
  • 1/ 1 تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الجهات الرقابية: هي الجهة الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

    • اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

    • المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر - القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

    • المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.

    • سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق. 

    • مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

    • الخطر (أخطار) Hazard (S): مصدر محتمل للضرر.

    • المخاطر Risk (s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة الضرر.

    • المواد: ويقصد به ما يلي:

      • صانع المنتج في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

      • وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل الصانع في المملكة.

      •  كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

    • إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

    • الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

    • شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

    • إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق للمتطلبات التشريعات المعمول بها، و ذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع- و قد يعتمد الإقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

    • علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

    • الوضع في السوق: هو وضع المنتج في سوق المملكة، ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

    • العرض في السوق: أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

    • السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

    • الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي، وفقا للائحة للاستدعاء.

    • المنتج: قطع غيار المركبات (السيارات).

    • المركبة: هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/ سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات.

    • الصانع: المنشأة التي لها المسؤولية الفنية عن تصنيع قطع غيار السيارات ومسؤولة عن تصنيعها.

    • بلد المنشأ: الدولة التي تُصنّع فيها الأجزاء، أو الدولة التي تُجمَّع فيها قطعة الغيار النهائية، وذلك عندما تكون بعض أجزاء قطع الغيار مصنعة في أكثر من دولة.

    • قطع الغيار الأصلية: قطع تم تصميمها وتصنيعها لاستبدالها وفقا لمواصفات صانع المركبة لأداء وظيفة محددة من صانع المركبة أو الصانع الذي يقوم بتصنيع القطع وفقا لنفس مواصفة ونظام مراقبة الجودة الصانع المركبة.

    • قطع الغيار التجارية (المطابقة): هي قطع الغيار المطابقة لمواصفات قياسية دولية أو مواصفات بلد المنشأ أو مواصفات شركة تصنيع قطع الغيار، بحيث تحقق متطلبات الأداء للشركة الصانعة للمركبة وفقاً للمعايير المحددة في المواصفة القياسية الخليجية SASO GSO 171 ويتم تصنيعها من قبل طرف ثالث (من غير الشركة الصانعة للمركبة أو سلسلة الإمداد الخاصة بها) كأجزاء إحلالية للمركبات.

    • سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه حتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك تعبئته وتغليفه، أو توريده أو نقله أو تخزينه أو توصيله، أو بيعه بالجملة أو بالتجزئة، وأية عملية أخرى ذات صلة.

  • 2/1 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (2) المجال

التعديلات السابقة

تُطبَّق هذه اللائحة على قطع الغيار الجديدة للمركبات (السيارات)؛ المحددة في الملحق (1)، سواءً المصنَّعة داخل المملكة أو المستورَدة من الخارج، وذلك وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (1).

يُستثنى من هذه اللائحة كلُّ من منتجات الإطارات، وبطاريات السيارات وحواجز السلامة، حيث إنها مشمولة في لوائح فنية أخرى.

المادة (3) الأهداف

  • تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية لقطع غيار السيارات المشمولة في مجال هذه اللائحة، وإجراءات تقويم المطابقة ؛ التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات الأسواق.

المادة (4) التزامات المورد

التعديلات السابقة
  • يجب على المورد الالتزام بالمتطلبات التالية:

  • 4/ 1 المتطلبات الفنية

  • لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورد استيفاء الخصائص الأساسية لقطع غيار السيارات، وذلك على النحو التالي:

    • 4/ 1/ 1 أن تستوفي قطع غيار السيارات التي يوردها للمتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبنية في الملحق (1) من هذه اللائحة، وفي حالة عدم توافر المواصفات القياسية الخليجية أو السعودية فيجب أن تكون قطع الغيار مطابقة لواحدة أو أكثر من المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو بلد المنشأ (الوطنية) أو مواصفات شركة تصنيع قطع الغيار، بحيث تحقق متطلبات الأداء للشركة الصانعة للسيارة وفقا للمعايير المحددة في المواصفة القياسية الخليجية 1712 SASO GSO 

    • 4/ 1/ 2 يُحظَر استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، عدا قطع الغيار الرئيسية مثل:

      • - الأبدان (الهيكل).

      • - المحرِّك (المكينة).

      • - علبة التروس الفرقية (الدفرنس).

      • - وصندوق التروس (الجيربوكس).

        بحيث تكون مغلفة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت ويكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة مع إقرار المورّد بالمطابقة لهذه القطع.

    • 4/ 1/ 3 أن يتوفر لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال (يُعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة وفقا لـ 16949 ISO/TS " المتطلبات الخاصة لتطبيق 9001 ISO في مجال إنتاج السيارات وقطع الغيار ذات العلاقة" - أو ما يكافئها - مستوفياً لمتطلبات هذا البند). 

    • 4/ 1/ 4 يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تُثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك. 

    • 4/ 1/ 5 حُذفت.

  • 4/ 2 متطلبات التعبئة والتغليف

    • 4/ 2/ 1 التأكد من خلو مواد تغليف قطع الغيار من مادة الأسيتوس أو الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

    • 4/ 2/ 2 التأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البلاستيكية للمنتج تحمل بطاقة البلاستيك القابل للتحلل إذا كانت هذه المواد مشمولة في مجال لائحة البلاستيك القابل للتحلل، أو رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية القابلة للتدوير

    • 4/ 2/ 3 يجب أن توضع كل قطعة في عبوة محكمة متى ما كان ذلك ممكنا.

    •  4/ 2/ 4 يجب أن يوضح على كل عبوة البيانات أدناه:

      • ‌أ- اسم الصانع أو العلامة التجارية.

      • ‌ب- بلد الصنع.

      • ‌ج- اسم القطعة أو رقمها حسب تصنيف الصانع في كتالوج الصانع.

      • ‌د- الكمية في العبوة.

      • ‌ه- طرازات المركبات التي تلائمها قطع الغيار ما لم يكن محدداً في كتالوج الصانع.

      • ‌و- محدِّدات (Parameters) التشغيل الآمن (كوضع سهم يُبيِّن طريقة التركيب) إذا اقتضى الأمر ذلك.

      • ‌ز- أي علامة مطابقة – إن وُجدت.

      • ‌ح- تعليمات التركيب باللغة العربية أو باللغة العربية والإنجليزية متى ما كان ذلك ممكناً.

      • ‌ط- البيانات الخاصة بالبيئة والسلامة العامة.

  • 3/4 متطلبات النقل والتخزين

  • يمكن للصانع أن يقترح أي متطلبات خاصة تتعلق بالنقل والتخزين - متى ما كان ذلك مناسباً، مثل:

    • 1/3/4 التخزين على رفوف أو وسائل تخزين خاصة.

    • 2/3/4 تخزين قطع الغيار وفقاً لإرشادات الشركة الصانعة والممارسات الجيدة بهذا الشأن.

    • 3/3/4 ذكر درجة الحرارة ومدى أهمية ضبطها.

    • 4/3/4 ذكر نسبة الرطوبة ومدى أهمية ضبطها مع التفاصيل - إن وُجدت.

    • 5/3/4 التحكم في الغبار، ومدى الحاجة إلى ذلك.

    • 6/3/4 تحديد أماكن التخزين (أماكن مفتوحة معرضة للشمس أو غرف مبنية خاصة).

    • 7/3/4 يجب على المورد التأكد من أن ظروف التخزين أو النقل لا تؤثر على مطابقة المنتج للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

  • 4/4 المتطلبات المترولوجية

    • يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (5) البيانات الإيضاحية

التعديلات السابقة
  • 1/5 يجب أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).

  • 2/5 يجب أن تُستورد قطع الغيار غير مفصولة عن عبواتها/ تغليفها، وأن يوضَّح على كل قطعة البيانات الواردة في البند (4/2/4)، بخط واضح وطريقة يصعب إزالتها

  • 3/5 يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة.

  • 4/5 عندما يتعذَّر تغليف قطع الغيار بسبب الحجم أو غيره، فيجب أن توضَّح البيانات الواردة في البند (4/2/4) على كل قطعة أو في الوثائق المرفقة مع قطع الغيار.

  • 5/5 يجب ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة (6) إجراءات تقويم المطابقة

التعديلات السابقة
  • 1/6 يجب الالتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه اللائحة الفنية فقط، وإذا وردت متطلبات أخرى بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فلا يؤخذ به.

  • 2/6 في حال كانت المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة مورّدة إلى السوق السعودي من قبل صانع المركبة أو ممثله القانوني، فيكتفى بإصدار إقرار مورد بالمطابقة.

  • 3/6 يجب على المورِّد المسؤول عن وضع قطع الغيار -في السوق- المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية الحصول على شهادة مطابقة صادرة عن جهة مقبولة وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type 3) كما هو موضح في الملحق (2).

  • 4/6 تقتصر قطع الغيار غير المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية على إجراء إقرار المورّد بالمطابقة (Declaration of Conformity) كما هو موضح في الملحق (3)، ويلتزم بذلك موردو قطع الغيار الأصلية وموردو قطع الغيار التجارية.

  • 5/6 يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).

  • 6/6 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

    • أ- إقرار المورِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (3).

    • ب- وثيقة تقييم المخاطر.

    • ج- شهادة بلد المنشأ.

  • 7/6 تُعتبر قطع غيار السيارات الخاضعة لهذه اللائحة؛ الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  • 8/6 يجب أن تتضمن تقارير الاختبار وشهادات المطابقة وإقرار المورد بالمطابقة، المعلومات الإضافية – ذات العلاقة بقطع غيار السيارات المشمولة بهذه اللائحة – التالية:

    • أ) اسم الصانع.

    • ب) اسم القطعة ورقمها.

    • ج) بلد التصنيع.

    • د) شهر وسنة التصنيع.

    • هـ) نوع وطراز السيارة المناسبة للقطعة ذات العلاقة (ويمكن الاكتفاء بالكتالوج الخاص بالشركة المصنعة).

    • و) رقم المواصفات القياسية السعودية الخليجية أو المواصفات الأخرى، بما في ذلك مواصفات الصانع.

    • ز) العمر الافتراضي للقطع، متى ما كان ذلك ممكنًا.

المادة (7) مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع)

تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/7 تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء منتجات قطع غيار السيارات الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدّدة وتوفر الوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات، في المنافذ والمصانع.

2/7 يحق للجهات الرقابية - عشوائيا - سحب عينات من قطع غيار السيارات الخاضعة لهذه اللائحة،؛ وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

3/7 يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

4/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (8) مسؤوليات سلطات مسح السوق

التعديلات السابقة

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/8 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات المورّدين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

2/8 سحب عينات من المنتج، سواءً من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

3/8 عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتج - معروض أو مخزن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ . جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (9) ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (9) المخالفات والعقوبات

التعديلات السابقة
  • 1/9 يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

  • 2/9 يُعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

    • أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية - إن وُجدت – أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.

    • ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

    • ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتج، إقرار المطابقة ...)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

    • د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام (إذا كان ذلك ممكناً).

  • 3/9 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم سلطات مسح السوق - حسب الحالة – باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة و آثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

    • أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

    • ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

    • ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تحدده الأنظمة واللوائح المطبقة لدى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

  • 4/9 عند ضبط مخالفة لقطع غيار السيارات، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

  • 5/9 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة (10) أحكام عامة

التعديلات السابقة

1/10 يتحمل المورد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ويُطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/أي أنظمة ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

2/10 يتحمل المورد المسئولية أن تكون قطع الغيار التي يوردها من مصانع مرخصة في بلد المنشأ.

3/10 إذا كانت قطع الغيار تتكون من أكثر من جزء مُصنّع في أكثر من دولة، ويُجمع في دولة أخرى، فيكون بلد المنشأ الذي جُمعت فيه هذه القطعة هو بلد المنشأ المعتبر ، مع مراعاة الأنظمة التي تحكم ذلك.

4/10 في حال استيراد قطع الغيار من قبل الصانع أو وكيله، فيجب أن يورّد من الشركات الصانعة للمركبات فقط، وفي حال عدم تصنيع القطع من قبل الشركات الصانعة للسيارات فيتم التوريد من الشركات المعتمدة منها. ولا يحق له أن يجمع بين نشاط توريد قطع غيار أصلية وتوريد قطع غيار تجارية.

5/10 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

6/10 يجب على جميع موردي قطع غيار السيارات - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة - أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

7/10 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

8/10 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.

9/10 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة - إن وُجدت - والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

10/10 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

11/10 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية التي لا تؤثر على سلامة المنتج) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولا بد من التقدُّم بطلب جديد.

12/10 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي