1. 1. يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28/ 05/ 1439هـ، والمادة (الأولى) من لائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/ 12/ 1439هـ
2. 1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام الإفلاس.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
المحكمة المختصة: المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح اجراء الافلاس.
اللجنة: لجنة الإفلاس.
1. 2. تهدف هذه التعليمات إلى إيضاح التزامات البنوك والمصارف وفق أحكام النظام واللائحة، بالإضافة إلى تيسير التعاملات المصرفية المرتبطة بإجراءات الإفلاس.
2. 2. لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في النظام واللائحة، بالإضافة إلى اللوائح والتعليمات الأخرى ذات الصلة، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
● قواعد ودليل إدارة القروض محتملة التعثر، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (41033343) وتاريخ 11/ 05/ 1441هـ
● قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (67/ 65681) وتاريخ 01/ 11/ 1440هـ.
● القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (6421) وتاريخ 21/ 03/ 1441هـ.
● تعميم البنك المركزي رقم (42025830) وتاريخ 21/ 04/ 1442هـ، في شأن التأكيد على عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب.
● تعميم البنك المركزي رقم (42016471) وتاريخ 16/ 03/ 1442هـ، في شأن أهمية مراعاة الأنظمة ذات العلاقة بالبيئة التجارية والتعاملات الائتمانية.
1. 3. تمكين الأمين أو اللجنة -حسب الأحوال- من أي معلومات أو إجراءات تتعلق بتعاملات المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء التصفية، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إجراء التصفية الإدارية، وذلك عبر مختلف القنوات، وفق أحكام الفصل الثالث من هذه التعليمات.
2. 3. التقيد بتعليق المطالبات تجاه المدين فور تلقي البنك ما يُثبت صدور قرار المحكمة المختصة بتعليق المطالبات، وذلك من خلال وسائل التبليغ الرسمية، او الأمين، أو المدين -حسب الأحوال- بما في ذلك أوامر الحسم والتحويل من الحسابات البنكية المبنية على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تعليق المطالبات، مع مراعاة الآتي:
● الالتزام بتعليق المطالبات وفق المدد المحددة لكل إجراء في النظام، أو حتى تلقي البنك ما يفيد إلغاء تعليق المطالبات، مع الأخذ بالاعتبار ما قد يطرأ على المدد من تمديد بناءً على حكم المحكمة المختصة.
● ألا يمتد أثر تعليق المطالبات إلى أوامر الحجز والحسم من الحسابات البنكية ومنع التعامل المبنية على الأحكام والقرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات، مالم يصدر قرار من المحكمة المختصة خلاف ذلك.
● عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة في شأن التنفيذ على الضمانات خلال فترة تعليق المطالبات.
3. 3. التقيد بتقديم مطالبات البنك إلى الأمين أو اللجنة -حسب الأحوال- خلال المدة الزمنية المحددة لتقديمها، مع إيضاح طبيعتها وإرفاق ما يؤيدها.
4. 3. التحقق من صلاحيات ومهام الأمين، وكل أمين على حده إذا تعددوا، وذلك بناءً على حكم المحكمة المختصة.
5. 3. التأكد من إلمام موظفي الإدارات المعنية والفروع بهذه التعليمات.
1. 4. يُفتح حساب بنكي للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3،1) وفق المتطلبات الآتية:
1. طلب مقدم من الأمين أو اللجنة -حسب الأحوال- بفتح الحساب موضحاً فيه الغرض.
2. قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
أ. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
ب. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها فتح وإدارة الحسابات البنكية.
ج. افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
د. غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
3. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية، مع نسخة من هويته الوطنية.
4. نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري الخاضع لإجراء الإفلاس، أو الهوية الوطنية/ الإقامة بالنسبة للشخص ذي الصفة الطبيعية.
2. 4. يُمكّن الأمين أو اللجنة من استكمال إدارة حسابات المدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم ( 1، 3) وفق المتطلبات الآتية:
1. قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
أ. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
ب. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها إدارة الحسابات البنكية.
ج. افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
د. غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
2. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية مع نسخة من هويته الوطنية.
3. 4. يُفتح حساب بنكي لغرض إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وفق المتطلبات الآتية:
1. طلب مقدم من الأمين بفتح الحساب موضحاً به الغرض، ومدة صلاحية الحساب، على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة المختصة بإنهاء الإجراء.
2. قرار المحكمة المختصة المتضمن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين الأمين.
3. نسخة من الهوية الوطنية للأمين.
4. إقرار الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة المختصة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، ويُمكّن الأمين الجديد من استكمال إدارة الحساب، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة بتعيين الأمين الجديد محل الأمين الحالي، ونسخة من هويته الوطنية.
1. 5. يُزود الأمين أو اللجنة -حسب الأحوال- بكشوف الحسابات البنكية للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (1، 3) بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
أ. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
ب. افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها طلب كشوف الحسابات البنكية.
ج. افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
د. غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.