مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مـلـك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (121 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ورقم (193 / 50) بتاريخ 23 / 10 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (122) بتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الامتياز التجاري, بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) والمادة (السابعة) والفقرة (2) من المادة (الثامنة) والفقرة (2) من المادة (التاسعة) والمادة (الحادية عشرة) والمادة (السابعة عشرة) والمادة (التاسعة عشرة) من النظام على عقود الامتياز المبرمة قبل نفاذه.
ثالثاً: يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- تقرير عدم سريان بعض المتطلبات الواردة في النظام على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وذلك بناء على معايير يقترحها وزير التجارة والاستثمار، ويراعى في تحديدها حالة القطاع ونوع النشاط وحجم ممارسيه.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 63330 وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رقم (41073) وتاريخ 11 / 8 / 1438هـ، في شأن مشروع نظام الامتياز التجاري.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (1678) وتاريخ 26 / 12 / 1439هـ ورقم (1645) وتاريخ 15 / 9 / 1440هـ، ورقم (24) وتاريخ 5 / 1 / 1441هـ، والمذكرة رقم (437) وتاريخ 5 / 3 / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-4 / 40 / د) وتاريخ 24 / 1 / 1440هـ، ورقم (7-48 / 40 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، ورقم (1-2 / 41 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (121 / 32) وتاريخ20 / 7 / 1440هـ ورقم (193 / 50) وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 810 ) وتاريخ 7 / 2 / 1441هـ.
يقــــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الامتياز التجاري، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) والمادة (السابعة) والفقرة (2) من المادة (الثامنة) والفقرة (2) من المادة (التاسعة) والمادة (الحادية عشرة) والمادة (السابعة عشرة) والمادة (التاسعة عشرة) من النظام على عقود الامتياز المبرمة قبل نفاذه.
ثالثاً: يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- تقرير عدم سريان بعض المتطلبات الواردة في النظام على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وذلك بناء على معايير يقترحها وزير التجارة والاستثمار، ويراعى في تحديدها حالة القطاع ونوع النشاط وحجم ممارسيه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعاً: ينشأ في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مركز للامتيازات التجارية يتولى -بالاتفاق مع وزارة التجارة والاستثمار وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذوات العلاقة- الصلاحيات والمهمات الآتية:
أ- وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري.
ب- إعداد البرامج وإقامة الفعاليات اللازمة للتوعية بأنشطة الامتياز التجاري وعلاقاته وفرصه.
ج- إعداد النشرات والوثائق التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالامتياز التجاري.
د- إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالامتياز التجاري.
هـ- توعية ممارسي أنشطة الامتياز التجاري بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بممارستهم.
و- العمل على حصر العوائق التي تواجه أنشطة الامتياز التجاري؛ لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع الحلول المناسبة لها.
ز- العمل على تسوية الخلافات التي تنشأ بين أصحاب الامتياز ومانحيه بالطرق الودية بالتنسيق مع المراكز الأخرى المتخصصة.
ح- أي مهمة أخرى يسندها إليه مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
خامساً: للمركز المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار استحصال مقابل مالي لما يقدمه من خدمات.
رئيس مجلس الوزراء
