متطلبات وثيقة الإفصاح

1- التمهيد

  • يتضمن التمهيد ما يأتي:

    • أ- مسمى الوثيقة «وثيقة الإفصاح».

    • ب- النص على الآتي: «تحتوي وثيقة الإفصاح على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز. ومن المهم قراءة أحكامها بدقة، ويمكن تقديم الاستفسارات الإضافية المتعلقة بفرصة الامتياز إلى مانح الامتياز، بالإضافة إلى أصحاب الامتياز الحاليين، والحصول على مشورة قانونية ومالية متخصصة قبل توقيع الاتفاقية».

    • ج- اسم مانح الامتياز.

    • د- وصف الأعمال التي ستتم ممارستها بموجب نموذج عمل الامتياز.

    • هـ- تاريخ إعداد وثيقة الإفصاح.

2- قائمة المحتويات

بيان رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل عنصر من عناصر وثيقة الإفصاح، بالإضافة إلى تضمين نموذج اتفاقية الامتياز كمرفق من المرفقات.

3- مانح الامتياز ومجموعته

  • 1- معلومات مانح الامتياز الآتية:

    • أ- الاسم التجاري.

    • ب- العنوان ووسائل الاتصال.

    • ج- العلامة التجارية أو الاسم التجاري المستخدم في نموذج عمل الامتياز.

    • د- تاريخ التأسيس ومكانه.

    • هـ- مالك مانح الامتياز.

  • 2- معلومات أعضاء مجموعة مانح الامتياز، الذين سيستخدم صاحب الامتياز منتجاتهم أو خدماتهم:

    • أ- الاسم التجاري لكل منهم.

    • ب- عنوان كل منهم.

    • ج- علاقة كل منهم بمانح الامتياز.

    • د- المنتجات أو الخدمات التي سيقدمها كل منهم.

  • 3- إذا كان مانح الامتياز قد استحوذ على أعمال الامتياز في آخر عشر سنوات:

    • أ- التاريخ الذي استحوذ فيه على أعمال الامتياز.

    • ب- اسم المستحوذ منه.

4- خبرة العمل

  • 1- بيان خبرة مانح الامتياز خلال الخمس السنوات الأخيرة من الناحية التشغيلية، وعلى وجه التحديد:

    • أ- أعمال الامتياز محل الاتفاقية المحتمل إبرامها.

    • ب- أعمال الامتياز الأخرى.

  • 2- قائمة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الحاليين لدى مانح الامتياز المسؤولين عن أعمال الامتياز، مع بيان الآتي:

    • أ- المسمى الوظيفي وصاحب العمل في الخمس السنوات الأخيرة.

    • ب- الخبرة المتعلقة بأعمال الامتياز والعمل لدى مانح الامتياز.
       

5- مانح الامتياز الرئيس

  • 1- إذا كان مانح الامتياز هو صاحب امتياز رئيس، فيجب تضمين المعلومات الآتية عن مانح الامتياز الرئيس:

    • أ- اسمه التجاري.

    • ب- عنوانه وتفاصيل الاتصال به.

    • ج- علاقته بصاحب الامتياز الرئيس.

  • 2- بيان تاريخي بشأن أعمال الامتياز خلال الخمس السنوات الأخيرة.

  • 3- بيان المعلومات الآتية المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز الرئيس:

    • أ- بيان النطاق الجغرافي للاتفاقية وحقوق كل طرف والتزاماته، وحق منح امتياز فرعي.

    • ب- تاريخ انتهاء الاتفاقية مع توضيح قابليتها للتجديد من عدمه.

    • ج- حالات إنهاء الاتفاقية.

    • د- مدى تأثر اتفاقية الامتياز المحتمل إبرامها في حال إنهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية.

6- التقاضي

  • 1. التفاصيل المتعلقة بأي دعوى قضائية أو تحكيمية حالية، ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، سواء كان ذلك من قبل جهة تحقيق، أو بموجب إجراءات إدارية أو جنائية أو مدنية، أو تحكيم، يجري بموجبها الادعاء بشأن أي من الآتي:

    • أ. أي إخلال باتفاقية امتياز أو إنهائها، أو عدم تجديدها، دون سبب أو مسوغ نظامي.

    • ب. الاحتيال.

    • ج. مخالفات أحكام نظام المنافسة في المملكة، أو أحد قوانين المنافسة خارج المملكة.

    • د. ممارسات غير مشروعة أو منطوية على غش.

    • هـ. مخالفات أحكام نظام الامتياز التجاري أو لائحته في المملكة، أو أحد قوانين الامتياز التجاري خارج المملكة.

  • 2. التفاصيل المتعلقة بأي حكم أو قرار صادر - في أي دعوى قضائية أو تحكيمية- ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، بشأن أي مما ورد في الفقرة (1) من هذا العنصر في آخر خمس سنوات.

7- إجراءات الإفلاس

بيان ما إذا كان مانح الامتياز وأي من أعضاء مجموعته المشار إليهم في العنصر (3) من هذه المتطلبات في العشر السنوات الأخيرة:
أ- افتتح له أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس في المملكة.
ب- افتتح له أي من إجراءات إعادة الهيكلة، بما في ذلك التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب أحد قوانين الإفلاس خارج المملكة.
ج- كان طرفاً في أي اتفاقية مع دائنين لإعادة جدولة للديون أو إعادة ترتيبها.
 

8- المبالغ المطلوب سدادها لمانح الامتياز

  • 1- إذا طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز سداد مبلغ قبل إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعيّن بيان ما إذا كان هذا المبلغ قابلاً للرد.

  • 2- بالنسبة إلى كل دفعة واجبة السداد من صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز بعد إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعيّن بيان:

    • أ- وصف الدفعة.

    • ب- المبلغ.

    • ج- تاريخ أداء الدفعة.
       

9- تقدير الاستثمار المبدئي

التكاليف التقديرية الإجمالية التي سيتحملها صاحب الامتياز لبدء تشغيل أعمال الامتياز، إذا كانت معلومة من مانح الامتياز. ومن أمثلة هذه التكاليف ما يتعلق بتكاليف استئجار العقار، وتحسينه، وأعمال الإنشاء، وإعادة التصميم، والديكورات، وشراء المعدات أو استئجارها، والمخزون، والإمدادات، والتقنية، والتأمين، والعاملين، ورأس المال اللازم لبدء أعمال الامتياز. وفي حال كانت أعمال الامتياز لم إلا خارج المملكة، يجوز تضمين التكاليف المقدَّرة في البلد المشغلة فيه.

10- مناطق وحصرية الامتياز

1- تحديد ما إذا كان الامتياز حصرياً أم لا.
2- التفاصيل المتعلقة بما إذا قد سبق ممارسة أعمال الامتياز في منطقة الامتياز وكانت ممنوحة من مانح الامتياز ذاته، خلال العشر السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بهذه الأعمال والأسباب التي دعت إلى التوقف عن ممارستها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي