يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF)
الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FIFA )
الاتحاد الآسيوي: الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ( AFC )
النظام: النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.
الرابطة: تنظيم ذو شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وتنظيميا، ومعترف بها مِن قبل الاتحاد.
روابط دوري الأندية المحترفة: تمثل رابطة دوري المحترفين السعودي ورابطة دوري الدرجة الأولى السعودي والمختصة بتنظيم وإدارة دوري المحترفين.
رابطة دوري المحترفين السعودي: شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وتنظيميا وتعمل تحت مظلة الاتحاد ، ومختصة بتنظيم و إدارة دوري المحترفين لأندية الدرجة الممتازة.
رابطة دوري الدرجة الأولى السعودي: شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وتنظيميا وتعمل تحت مظلة الاتحاد، ومختصة بتنظيم وإدارة دوري المحترفين لأندية الدرجة الأولى.
دوري المحترفين: دوري كرة القدم لفرق أندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى.
رخصة المشاركة: رخصة تصدرها روابط دوري الأندية المحترفة للنادي وتخوله المشاركة في دوري المحترفين.
مسابقات الاتحاد: مسابقات وبطولات كرة القدم التي ينظمها الاتحاد ويشرف عليها بما فيها كرة الصالات ، باستثناء مسابقة دوري المحترفين والمختص بتنظيمها روابط دوري الأندية المحترفة.
بطولات الاتحاد الآسيوي: مسابقات كرة قدم قارية ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
النادي: مؤسسة رياضية ذات شخصية اعتبارية أو شركة مرخص له رسميًا من الهيئة في ممارسة لعبة رياضية أو أكثر وعضو في الاتحاد.
المسؤولون/ الإداريون: جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجان، والاحكام ومساعدوهم ، والمدربون ومساعدوهم، ومسؤولو الشؤون الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد والرابطة، وروابط دوري الأندية المحترفة والأندية وغيرهم.
اللاعب: لاعب كرة القدم المسجل رسميًا في الاتحاد.
الجمعية العمومية: الهيئة التشريعية والسلطة العليا في الاتحاد.
مجلس الإدارة: الهيئة التنفيذية للاتحاد.
القائمة الانتخابية: قائمة مكونة من (11) أحد عشر مرشحاً لمجلس الإدارة وهم الرئيس، ونائب الرئيس، والأعضاء يتم انتخابهم معاً.
الأغلبية العادية: الموافقون بما يزيد على النصف لمجموع الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.
الأغلبية المطلقة: الموافقون بما يزيد على النصف لمجموع الأعضاء الكلي الذين يحق لهم التصويت.
الأمانة العامة : الهيئة الإدارية للاتحاد.
اللجان الدائمة: جهاز مساند لمجلس الإدارة في أداء مهامه، يتم تشكيله وتحديد اختصاصه بلوائح خاصة طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد.
اللجان القضائية: الجهاز القضائي في الاتحاد والمختص بالقضايا الانضباطية والأخلاقية.
العضو: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم قبوله من قبل الجمعية العمومية.
لجنة الانتخابات: اللجنة المكونة من اللجنة الانتخابية، ولجنة الاستئناف الانتخابية.
رياضة كرة القدم النظامية: اللعبة التي يديرها ويشرف عليها الاتحاد الدولي، وفق قوانين اللعبة الصادرة من مجلس الاتحاد الدولي.
مجلس الاتحاد الدولي: المجلس التشريعي للاتحاد الدولي ( IFAB ) .
المحاكم العادية: محاكم الدولة التي تَنْظُر و تَفْصِل في المنازعات العامة والخاصة.
مركز التحكيم الرياضي السعودي: الجهة المختصة بالنظر والفصل في جميع المنازعات الرياضية على المستوى المحلي.
محكمة التحكيم الرياضي ( CAS) : محكمة التحكيم الرياضي الدولية لِفَضّ ِ المنازَعات الرياضية ( CAS ) ومقرها مدينة لوزان بسويسرا.
1) الاتحاد: هيئة رياضية خاصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تأسّس وفقًا لأنظمة المملكة في تاريخ 01/ 11/ 1375 هـ الموافق 06/ 09/ 1956 م لمدة غير محددة و يباشر مهامّه واختصاصاته المنوطة به بمقتضى هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة بالمملكة ، ويحق للاتحاد تأسيس شركة أو شركات تابعة له وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة لتعزيز أنشطته التجارية والاستثمارية.
2) المقر الرئيسي للاتحاد في مدينة الرياض ،ولا يجوز تَقُلّه إلى مدينة أخرى إلا بقرارً من الجمعية العمومية.
3) الاتحاد عضو في الاتحاد العربي (UAFA) والاتحاد الآسيوي (AFC) والاتحاد الدولي (FIFA).
4)عَلَم الاتحاد هو: عَلَّم المملكة العربية السعودية.
5) شعار الاتحاد عبارة عن رأس صقر وكرة قدم ونخلة في شكل كروي واختصار أسم الاتحاد باللغة الإنجليزية (SAFF).
6) اختصار أسم الاتحاد باللغة العربية (ساف) ، وباللغة الإنجليزية ( SAFF).
7) إن الشعار والاختصار هي علامات تجارية مسجلة في الجهات الرسمية في المملكة.
يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية:
1) تعميق الانتماء الوطني، وتأصيل الهوية الوطنية بين أبناء المملكة من خلال رياضة كرة القدم.
2) التحسين المستمر للعبة كرة القدم ، والترويج لها وتطوير عناصرها في ضوء قيمها الإنسانية والثقافية والتربودة
المُوحّدة.
3) نشر ممارسة لعبة كرة القدم في ضوء القيم الإنسانية والثقافية والتربوبة.
4) تطوير لعبة كرة القدم والعناصر المكملة لها بالمملكة بصورة مستمرة ، وضمان أحترام قوانين اللعبة ، ومنع خرقها.
5) تنظيم مسابقات كرة القدم على المستوى المحلي، وفقًا لمبادئ التنافس الشريف واللعب النظيفء والروح الرياضية ، والقيم الإنسانية.
6) إعداد اللوائح المتعلقة بممارسة نشاط كرة القدم وضمان تنفيذها.
7 ) حماية مصالحه ومصالح أعضائه.
8) الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي، والاتحاد الآسيوي ، والحيلولة دون انتهاكها، بالإضافة إلى قوانين لعبة كرة القدم الصادرة عن الاتحاد الدولي ، وضمان التزام الأعضاء والمسؤولين التابعين له بما ورد أعلاه.
9) الحد مِن كل الوسائل والممارسات التي قد تهدد نزاهة المباريات أو المسابقات ، أو تؤدي إلى الإساءة للعبة.
10 )تعزيز العلاقات مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والقارية والدولية؛ لتحقيق التمثيل المشرّف للمملكة في كرة القدم.
11) إدارة العلاقات الرياضية المحلية والدولية المتعلّقة بكرة القدم في كل أشكالها.
12) استضافة المسابقات على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، المرتبطة بلعبة كرة القدم.
13) فرْض الإجراءات الصارمة والوسائل التوعوية اللازمة؛ لمكافحة الرشوة ، والفساد ، والمنشطات ، والمواد المحظورة ، والمخدّرات.
14) احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
15) تنظيم الدراسات والبحوث والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بكرة القدم وشؤونها المختلفة.
1) يعد الاتحاد مُحايدًا في كل المسائل السياسية والدينية.
2) يجب الامتناع تمامًا عن جميع أشكال التفرقة؛ سواء أكانتْ ضد دولة ما أو شخص معين أو مجموعة أشخاص، على أساس عرقي، أو جنسي، أو لُغوي، أو ديني، أو سياسي، أو أي سبب آخرء، ويعاقب عليها بالإيقاف أو الطرد.
يعمل الاتحاد على تنمية وتعزيز علاقات الصداقة الودّية على النحو التالي:
1) توطيد وتنمية وتعزيز علاقات الصداقة والودّ بين الاتحاد وأعضائه وأنديته ومسؤوليه واللاعبين التابعين له وداخل المجتمع؛ مِن أجل الأهداف الإنسانية.
2) يتعيّن على كل شخص أو تنظيم يعني برياضة كرة القدم التقيد بهذا النظام، واللوائح، ومبادئ اللعب النظيف، وقيم الولاء ، والنزاهة، والروح الرياضية.
3) يتولى الاتحاد تهيئة الوسائل المؤسساتية الكفيلة بحل أي نزاع داخلي ينشأ بين الأعضاء والأندية والمسؤولين والإداريين واللاعبين التابعين.
1) يتولى مجلس الإدارة تنظيم أوضاع و انتقالات اللاعبين المشاركين في مسابقات الاتحاد ودوري المحترفين ، وفقًا لأنظمة ولوائح الاتحاد، ولوائح الاتحاد الدولي.
2) يتم تسجيل اللاعبين من قبل الاتحاد وفقًا للوائح المنظمة لذلك ، مع الالتزام بعدم تعارُضها مع هذا النظام ولوائح الاتحاد الدولي المُلزمة.
يقوم الاتحاد وجميع أعضائه بممارسة كرة القدم طبقًا لقوانين اللعب الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي (IFAB) -وهو الجهة الوحيدة المخوّلة بسن قوانين اللعبة وتعديلها - والقوانين الخاصة بمسابقات كرة القدم للصالات ، والشاطئية، الصادرة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي.
على كافة الهيئات والأعضاء واللاعبين والمسؤولين واللجان التابعة للاتحاد الالتزامُ بهذا النظام، واللوائح، والقرارات، والمواثيق الأخلاقية، الصادرة عن الاتحاد والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي.