1) الاتحاد: هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومستقلة، ولا تسعى بشكلٍ أساسي لتحقيق الربح، تأسست وفقًا لأنظمة المملكة لمدة غير محددة، وتباشر مهامها واختصاصاتها المنوطة بها بمقتضى هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة بالمملكة، تأسست بتاريخ 18 مايو 1955م ومعترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 10 يونيو 1956م.
2) المقر الرئيسي للاتحاد في مدينة الرياض، ولا يجوز نقله إلى مدينة أخرى إلا بقرار من الجمعية العمومية، ويحق للاتحاد فتح فرع أو أكثر في مناطق المملكة.
3) الاتحاد عضو في اتحاد غرب آسيا والاتحاد العربي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي.
4) شعار الاتحاد عبارة عن رأس صقر وكرة قدم ونخلة في شكل كروي.
5) اختصار اسم الاتحاد باللغة العربية ساف، وباللغة الإنجليزية SAFF.
6) الشعار والاختصار هي علامات تجارية مسجلة في الجهات الرسمية في المملكة.
يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية:
1) تعميق الانتماء الوطني، وتأصيل الهوية الوطنية بين أبناء المملكة من خلال رياضة كرة القدم.
2) التحسين المستمر للعبة كرة القدم، والترويج لها وتطوير عناصرها في ضوء قيمها الإنسانية والثقافية والتربوية الموحدة.
3) نشر ممارسة لعبة كرة القدم في ضوء القيم الإنسانية والثقافية والتربوية.
4) تطوير لعبة كرة القدم والعناصر المكملة لها بالمملكة بصورة مستمرة، وضمان احترام قوانين اللعبة، ومنع خرقها.
5) تنظيم مسابقات كرة القدم على المستوى المحلي والوطني، وفقاً لمبادئ التنافس الشريف واللعب النظيف، والروح الرياضية، والقيم الإنسانية.
6) إعداد اللوائح المتعلقة بممارسة نشاط كرة القدم وضمان تنفيذها.
7) حماية مصالحه ومصالح أعضائه.
8) الالتزام الكامل وفي جميع الأوقات باللوائح والأنظمة والقوانين والتعاميم والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي، والاتحاد الآسيوي، واتحاد غرب آسيا، وقرارات محكمة التحكيم الرياضي الصادرة في حال الاستئناف وقرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي بالإضافة إلى قوانين لعبة كرة القدم الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي وضمان احترامها أيضاً من قبل أعضاء الاتحاد ومسؤوليه.
9) تعزيز العلاقات مع المؤسسات، والهيئات المحلية، والإقليمية، والقارية، والدولية، لتحقيق التمثيل المشرف للمملكة في كرة القدم.
10) إدارة العلاقات الرياضية المحلية والدولية المتعلقة بكرة القدم في كل أشكالها.
11) استضافة المسابقات على المستوى الإقليمي والقاري والدولي المرتبطة بلعبة كرة القدم.
12) تعزيز النزاهة والأخلاقيات واللعب النظيف للحد من كل الوسائل أو الممارسات، مثل الفساد أو تعاطي المنشطات أو التلاعب بنتائج المباريات، التي قد تهدد نزاهة المباريات والمسابقات واللاعبين والمسؤولين والأندية أو تؤدي إلى الإساءة إلى رياضة كرة القدم.
13) احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
14) تنظيم الدراسات والبحوث والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بكرة القدم وشؤونها المختلفة.
15) الارتقاء بكرة القدم للسيدات والمشاركة الكاملة للمرأة على جميع مستويات إدارة لعبة كرة القدم.
16) تعزيز وتقوية مبادئ وممارسات الحوكمة المعتبرة على المستوى الوطني وتشجيع الأعضاء على تبني مبادئ حوكمة معتبرة خاصة بهم.
1) يعد الاتحاد محايداً في كل المسائل السياسية والدينية.
2) على أعضاء الاتحاد أيضاً التزام الحيادية في المسائل السياسية والدينية وضمان التزام أعضائهم بها.
3) يظل الاتحاد مستقلاً وينأى بنفسه عن أي شكل من أشكال التأثير السياسي غير المشروع. ويدير الاتحاد شؤونه على نحو مستقل ودون أي تأثير غير مبرر من أي أطراف أخرى.
4) يُحظر تماماً جميع أشكال التفرقة؛ سواءً أكانت ضد دولة ما، أو شخص معين، أو مجموعة أشخاص، على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو السياسة أو الإعاقة، أو أي سبب آخر، ويُعاقب عليها بالإيقاف أو الطرد أو الشطب، بحسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
يعمل الاتحاد على تنمية وتعزيز علاقات الصداقة الودية على النحو التالي:
1) توطيد وتنمية وتعزيز علاقات الصداقة والود بين الاتحاد وأعضائه وأنديته ومسؤوليه واللاعبين التابعين له وداخل المجتمع، من أجل الأهداف الإنسانية.
2) يتعين على كل شخص أو تنظيم يُعني برياضة كرة القدم التقيد بهذا النظام، واللوائح، ومبادئ اللعب النظيف، وقيم الولاء، والنزاهة، والروح الرياضية.
3) يتولى الاتحاد تهيئة الوسائل المؤسساتية الكفيلة بحل أي نزاع داخلي ينشأ بين الأعضاء والأندية والمسؤولين واللاعبين التابعين.
1) يتولى مجلس الإدارة اعتماد اللوائح والقرارات التي تنظم أوضاع وانتقالات اللاعبين المشاركين في مسابقات الاتحاد ودوري المحترفين، وفقاً لأنظمة ولوائح الاتحاد، ولوائح الاتحاد الدولي.
2) يسجل الاتحاد اللاعبين وفقاً للوائح المنظمة لذلك، مع الالتزام بعدم تعارضها مع هذا النظام ولوائح الاتحاد الدولي الملزمة.
1) يُمارس الاتحاد وجميع أعضائه كرة القدم طبقاً لقوانين اللعبة الصادرة عن المجلس الدولي لكرة القدم وهو الجهة الوحيدة المخولة بسن قوانين اللعبة وتعديلها.
2) يمارس الاتحاد وجميع أعضائه كرة القدم للصالات طبقاً لقوانين اللعب الصادرة عن الاتحاد الدولي وهو الجهة الوحيدة المخولة بسن قوانين لعبة كرة القدم للصالات وتعديلها.
3) يمارس الاتحاد وجميع أعضائه كرة القدم الشاطئية طبقاً لقوانين اللعب الصادرة عن الاتحاد الدولي وهو الجهة الوحيدة المخولة بسن قوانين لعبة كرة القدم الشاطئية وتعديلها.
1) على كافة الهيئات (الذين تنص عليهم المادة 20 من هذا النظام) والمسؤولين التابعين للاتحاد الالتزام في أنشطتهم بهذا النظام، واللوائح، والتوجيهات، والقرارات، والمواثيق الأخلاقية، الصادرة عن الاتحاد الدولي، والاتحاد الآسيوي، والاتحاد.
2) يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتباري يُعنى بلعبة كرة القدم النظامية، وكرة القدم للصالات وكرة القدم الشاطئية في المملكة العربية السعودية الالتزام بالأنظمة الأساسية واللوائح الصادرة عن الاتحاد الدولي، والاتحاد الآسيوي، والاتحاد وأي تشريعات ذات صلة، وكذلك مبادئ اللعب النظيف وقيم الولاء والنزاهة والروح الرياضية.