اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (6/4 ت ر/4/2025) وتاريخ 1447/03/01هـ

  • إنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ، وتعديلاته.

  • وبعد المداولة، قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

  • أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات وفق الصيغة المرفقة. 

  • ثانياً: اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات وفق الصيغة المرفقة.

  • ثالثاً: تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

  • والله الموفق.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 188) وتاريخ 1446/8/24هـ.

    • 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات.

    • 3- النشاط: نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية.

    • 4- نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية: نقل السيارات وسحب المركبات من قبل المنشأة أو الفرد لأغراض تجارية، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

    • 5- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

    • 6- الفرد: كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.

    • 7- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية.

    • 8- السيارة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم ولا تزيد سعتها عن (8) ركاب.

    • 9- مركبة النقل: مركبة تسير بقوة آلية ومجهزة فنياً لنقل السيارات وبحد أقصى نقل سيارتين.

    • 10- مركبة السحب: مركبة تسير بقوة آلية ومجهزة فنياً لسحب مركبة واحدة فقط.

    • 11- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 12- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة النشاط.

    • 13- المرسل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل السيارات أو سحب المركبات إلى المرسَل إليه.

    • 14- المرسل إليه: الشخص المرسلة إليه السيارات المنقولة أو المركبة المسحوبة.

    • 15- المركز: المكان الذي تُمارس من خلاله المنشأة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    • 16- السائق: كل من يقود مركبة النقل أو مركبة السحب.

    • 17- بطاقة سائق: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

    • 18- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لمركبة النقل أو مركبة السحب لمقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

    • 19- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز مركبة النقل أو مركبة السحب لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

    • 20- وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام مقدم الخدمة للسيارة محل النقل أو المركبة محل السحب بالحالة المبيّنة فيها لتسليمها براً إلى المرسل إليه بذات الحالة.

    • 21- المواصفات القياسية السعودية: المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

    • 22- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

    • 23- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والمركبات والسائقين.

    • 24- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أيٍّ من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

    • 25- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأيٍّ من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

    • 26- اللجنة: اللجنة المشكّلة بقرار من الرئيس وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثانية

  • أولاً: تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها - بالتنسيق مع الجهات المعنية-، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

  • ثانياً: مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:

    • 1- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نقل السيارات وسحب المركبات التي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة.

    • 2- تسري أحكام هذه اللائحة على مركبات النقل ومركبات السحب وبحد أقصى نقل (2) سيارتين على مركبة النقل، وسحب (1) سيارة واحدة فقط بمركبة السحب، ويجوز نقل المركبات من نوع (بك أب) على مركبة النقل وبحد أقصى (2) مركبتان وتعامل كسيارة منقولة وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 3- تسري أحكام هذي اللائحة على مقدمي الخدمة (منشآت - أفراد).

الباب الثاني: الترخيص

الفصل الأول: ترخيص مزاولة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية - منشآت

المادة الثالثة

  • أولاً: يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

    • 1- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية.

    • 2- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

    • 3- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

    • 4- توفير مركز لممارسة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

    • 5- توفير ما لا يقل عن مركبة نقل أو مركبة سحب واحدة على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، على أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكون مملوكة للمنشأة بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.

    • 6- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

    • 7- توفير وسيلة تواصل لخدمة المستفيدين.

    • 8- سداد المقابل المالي - إن وجد-.

    • 9- سداد الغرامات المالية - إن وجدت-.

  • ثانياً: يحظر على أي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص.

  • ثالثاً: يحظر على مركبات النقل ومركبات السحب غير السعودية ممارسة النقل الداخلي في المملكة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • أولاً: يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (الثالثة) ولمدة (60) يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في البند (أولاً) من المادة (الثالثة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

  • ثانياً: يصدر الترخيص باسم المنشأة، ويكون لمدة (3) سنوات.

المادة الخامسة

  • 1- شروط الترخيص الواردة في الفقرات (6،5،4،1) من البند (أولاً) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأيٍّ من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

  • 2- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل أو مركبات السحب نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السادسة

  • مع مراعاة البند (أولاً) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

    • 1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (180) يوماً، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.

    • 2- سريان العمر التشغيلي لمركبات النقل أو مركبات السحب.

    • 3- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

    • 4- سداد المقابل المالي - إن وجد -.

    • 5- سداد الغرامات المالية - إن وجدت-.

  • ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، على ألا يمارس النشاط خلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي