آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة نقل السيارات وسحب المركبات

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • أولاً

  • يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (منشآت)، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): حتى تاريخ 2026/8/27م

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---

      • الإيضاحات: ---

      • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق النظام.

  • 1- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (منشآت).

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): حتى تاريخ 2026/8/27م

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): حتى تاريخ 2026/8/27م

      • الإيضاحات: ---

      • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

الثالثة عشرة

  • أولاً

  • يسمح للفرد للعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (أفراد)، بتشغيل مركبة نقل أو مركبة سحب واحدة فقط، على أن يُصدر لها بطاقة تشغيل من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وتعتبر بمثابة الترخيص، ويشترط لإصدارها ما يلي:

  • 11- توفير وسيلة تواصل لخدمة المستفيدين.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): شهر من تاريخ النفاذ

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---

      • الإيضاحات: ---

      • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

الرابعة والعشرون

  • يشترط في مركبة النقل ومركبة السحب للعمل في الأنشطة الآتي:

  • 1- ألا يزيد العمر التشغيلي لمركبة النقل أو مركبة السحب المستخدمة في الأنشطة عن (20) سنة من سنة الصنع.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---

      • الإيضاحات: ---

      • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

الرابعة والثلاثون

  • 6- يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (منشآت)، ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.

  • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

  • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ

  • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ

  • الإيضاحات: ---

  • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.