مبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية

الفصل الأول: مقدمة وتعريفات وأحكام عامة

1- المقدمة

  • 1- 1 أصدر البنك المركزي هذه المبادئ استناداً إلى الصلاحيات الإشرافية والرقابية المنوطة به بموجب الأنظمة الآتية:

  • 1- 2 تتكون هذه المبادئ في محتواها وسياقها من ثلاثة فصول: الفصل الأول: يوضح المصطلحات المستخدمة والأحكام العامة، والفصل الثاني: يتضمن الإشارة إلى اختصاصات وأدوار ومسؤوليات كل من المجلس ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية -وفقاً لما ورد في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة- ومتطلبات تفعيلها بشكل مختصر، والفصل الثالث: يتضمن متطلبات تفصيليةً وشاملةً وموسعةً عن نشاط وأعمال وأدوار ومهام ومسؤوليات الوحدة وعلاقتها كخط دفاع ثالث بخطَّي الدفاع الأول والثاني، كأداة للرقابة والإشراف لإدارة البنك وليس بديلاً عنها. وبشكل يلبي ويساعد على التماشي والالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات وأفضل الممارسات، وعلى نحو يراعي الطبيعة الخاصة للبنوك وأسلوب التطبيق فيها.

3- الأحكام العامة

  • 3- 1 الغرض العام لهذه المبادئ وضع الحد الأدنى من المتطلبات التي من شأنها قيام الوحدة بأداء نشاطها بكفاءة وبالشكل الأمثل بموجب إطار موحد وواسع ومتين كأداة تعزيز للرقابة الذاتية، ولإرساء الأسس لأداء المراجعة الداخلية، وتحسين عمليات وأعمال البنك. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأساليب التي يتم بها تنفيذ هذه المبادئ تعتمد على العديد من العوامل، مثل: حجم البنك، وطبيعة تعقيد ما يقوم به من أعمال، ومداه الجغرافي والنطاق النظامي، والتعليمات التي يعمل في سياقها.

  • 3- 2 الغرض الأساسي من هذه المبادئ تحقيق الأهداف الرئيسة الآتية:

    • 1) حماية أصول البنك، والتأكد باستمرار من سلامة وكفاية وفاعلية العمليات، ودقة وموثوقية التقارير عموماً والمالية خصوصاً، التي تُعد لمختلف الأغراض والجهات، وإضفاء الثقة فيها، وتعزيز البيانات الواردة فيها، وبما يمكّن من حماية مصالح أصحاب المصلحة.

    • 2) تعزيز الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية والإشرافية، والتزام البنك والعاملين به بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

  • 3- 3 تمثل الوحدة خط الدفاع الثالث والأخير في إطار خطوط الدفاع الثلاثة، والمسؤول المباشر أمام المجلس ولجنة المراجعة بصفة دائمة ومستمرة عن تقييم وتأكيد كفاية وفاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية والسياسات والإجراءات المنفذة من خطي الدفاع الأول والثاني، وزيادة الثقة بها والإسهام في تحسينها وفق أسلوب منهجي منظم قائم على أساس المخاطر، الذي من خلاله يتم الاستخدام الأمثل للمواد، بتوجيه أعمال المراجعة المالية والإدارية والتشغيلية نحو الأنشطة والأعمال الأكثر خطورة وأهمية للبنك، وتنفيذها بطريقة موضوعية تأخذ في الاعتبار الاستراتجيات والأهداف المحددة. وتعزز أهمية هذا الخط الدفاعي بالاستقلالية، مما يعزز من موضوعيته ومصداقيته، ويحقق الفاعلية الاستباقية، وإيضاح الرؤى الجديدة وتحديد الآثار المستقبلية، وتعزيز الأخلاقيات والقيم المناسبة، وبما يزود به الإدارة التنفيذية من تأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات تتماشى مع التوقعات المحددة.

  • 3- 4 لا تخل هذه المبادئ بالمتطلبات المفروضة على البنوك بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات الصلة.

  • 3- 5 أصدر البنك المركزي تعليمات عدة تتصل بعض متطلباتها بالمراجعة الداخلية، ويجب أن تُقرأ هذه المبادئ بجانبها -حسب الأحوال- على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:

  • 3- 6 تحظى وظيفة المراجعة الداخلية باهتمامٍ دوليّ؛ حيث أصدرت عدد من الهيئات والمنظمات الدولية تعليمات إرشادية لها، وينبغي الرجوع لها والاسترشاد بها، ومن هذه الهيئات والمنظمات الآتي:

    • 1) لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS).

    • 2) معهد المراجعين الداخليين (llA).

    • 3) لجنة المؤسسات الراعية (COSO) للجنة الوطنية للتقارير المالية المحرفة (تريدواي).

الفصل الثاني: اختصاصات ومسؤوليات المجلس والإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية

المبدأ (1): مهام ومسؤوليات المجلس تجاه المراجعة الداخلية

  • 5- لضمان أداء الجمعية العامة العادية لاختصاصاتها تجاه لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية المحددة، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية، والمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي؛ يجب على المجلس الآتي:

    • 5- 1 تقديم المقترحات والتوصيات الفاعلة التي تمكن الجمعية العامة العادية من القيام باختصاصاتها.

    • 5- 2 متابعة أي تطورات تحدث في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية من الجهات المختصة من وقت لآخر.

  • 6- بالرغم من أن لجنة المراجعة مستقلة في أداء عملها عن عمل المجلس وعن الإدارة التنفيذية، إلا أن ذلك لا يعفي المجلس -وفقاً للمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية- من مسؤولية الإشراف الفعال على لجنة المراجعة ومتابعة أعمالها وواجباتها المنوطة بها.

  • 7- يقع على عاتق المجلس فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية المسؤوليات الآتية:

    • 7- 1 المسؤولية النهائية عن التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بوضع إطار رقابي داخلي ملائم ذي كفاءة وفاعلية والحفاظ عليه، ويعمل على تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها البنك، وقياسها، ومتابعتها، وإدارتها.

    • 7- 2 التأكد من مراجعة فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بناءً على المعلومات المقدمة من وحدة المراجعة، ولكن دون الاقتصار عليها وحدها.

  • 8- مع عدم الإخلال باختصاصات ومهام ومسؤوليات المجلس، وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة والجهات التنظيمية الأخرى؛ يقع عليه تجاه وحدة المراجعة مسؤولية التأكد بصفة مستمرة من الآتي:

    • 8- 1 اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لضمان وجود واستمرار وحدة مراجعة داخلية دائمة ومستقلة وفاعلة في البنك، وتحديث تنظيمها وسياسة عملها بشكل دوري.

    • 8- 2 التأكد من تناسب حجم الوحدة وكفاءة ومؤهلات رئيسها والعاملين بها مع حجم البنك، وطبيعة أعمالها، والأنظمة الآلية قيد الاستخدام، ومع مستوى تعقيد هيكله التنظيمي.

    • 8- 3 التأكد من قيام لجنة المراجعة بإجراء تقييم خارجي مستقل لجودة أداء الوحدة مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل.

المبدأ (2): مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الوحدة

  • 9- مع عدم الإخلال باختصاصات ومهام ومسؤوليات لجنة المراجعة المحددة، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى؛ يقع على عاتقها في متطلبات الإشراف الفعال الآتي:

    • 9- 1 التوصية للمجلس بالموافقة على الهيكل التنظيمي للوحدة، ومراجعته بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    • 9- 2 التوصية للمجلس بتعيين أو إعادة تعيين أو إقالة رئيس الوحدة أو قبول استقالته.

    • 9- 3 التأكد من وجود الموارد البشرية المناسبة في الوحدة من ناحية العدد والمؤهلات والمهارات، وخاصة في المواضيع المتخصصة، ومنها على سبيل المثال وحدات: الخزينة المالية، ومعايير التقارير المالية الدولية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر التقنية/ الأمن السيبراني، والحوكمة، ومعايير بازل، والسيولةن والائتمان ووضع المخصصات، وغيرها.

    • 9- 4 دراسة واعتماد خطة المراجعة التي أعدها رئيس الوحدة المبنية على نتائج تقييم المخاطر السنوي، ويشمل ذلك نطاق الخطة والميزانية المخصصة لها.

    • 9- 5 اعتماد استراتيجية الوحدة المعدة من رئيسها ومراقبة آدائها جنباً إلى جنب مع أداء خطة المراجعة السنوية، وبما يتوافق مع الاستراتيجية والأهداف العامة للبنك، وبعد التنسيق في شأنها مع الجهة المختصة في البنك.

    • 9- 6 دراسة ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية.

    • 9- 7 مراجعة أداء الوحدة للتأكد من قدرتها على أداء مسؤولياتها باستقلالية وموضوعية.

    • 9- 8 اعتماد مؤشرات قياس أداء رئيس الوحدة، وتقييم أدائه.

    • 9- 9 التأكد من تحلّي رئيس الوحدة بالنزاهة، والقدرة على أداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤولية، والتأكد من تقيده بالأنظمة والتعليمات، وأنه لم يسبق تورطه في أي أنشطة مخالفة.

    • 9- 10 التأكد من اتخاذ الإدارة التنفيذية الإجراءات التصحيحية اللازمة في التوقيت وبالشكل المناسبين؛ لمعالجة نقاط الضعف في الرقابة، ومسائل الالتزام بالسياسات والأنظمة والتعليمات، وغيرها من المخالفات والملاحظات، وجوانب القصور التي تحددها وحدة المراجعة وتبلغ عنها وتوصي بشأنها.

    • 9- 11 إجراء التقييم الخارجي المستقل المطلوب -وفقاً لسياسة المراجعة المعتمدة- للتحقق من جودة أعمال الوحدة مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل.

المبدأ (3): مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية

  • 10- يقع على عاتق الإدارة التنفيذية المسؤوليات الآتية:

    • 10- 1 وضع وتطبيق نظام وإجراءات رقابة داخلية ملائمين وفاعلين والحفاظ عليهما.

    • 10- 2 تمكين الوحدة بشكل تام وغير مقيد من الاطلاع على السجلات كافة، والوصول إلى الأشخاص والأنظمة والمباني، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم في التوقيت وبالشكل المناسبين.

    • 10- 3 موافاة الوحدة بأي مستجدات، ومبادرات، ومشاريع، ومنتجات، وتغييرات تشغيلية جديدة، أو أي تعديلات على السياسات والإجراءات في وحدات البنك.

    • 10- 4 التأكد من تحديد جميع المخاطر ذات العلاقة (المعروفة أو متوقعة الحدوث)، والإبلاغ عنها إلى الوحدة في مرحلة مبكرة.

    • 10- 5 مشاركة تقييمها لمختلف المخاطر مع الوحدة؛ لتمكينها من تخطيط المراجعة وفق المنهج القائم على المخاطر.

    • 10- 6 اتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية في التوقيت وبالشكل المناسبين في شأن جميع النتائج والتوصيات التي ترد إليها من الوحدة.

    • 10- 7 تشجيع دعوة ممثلين للوحدة لحضور اجتماعات اللجان الإدارية المختلفة بصفة مدعو دائم، دون إعطائهم الحق في التصويت على قراراتها.

    • 10- 8 تضمين مؤشرات الأداء الرئيسة للإدارة التنفيذية مؤشرًا عن فاعلية تعاملها مع الملاحظات التي تراقبها الوحدة بالشكل وفي التوقيت المناسبين.

الفصل الثالث: اختصاصات ومهام ومسؤوليات الوحدة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي