1. يطبق على جميع اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة المهنة والترقيات، واختبار الجزء الأول لشهادة الاختصاص السعودية والاختبارات النهائية الضوابط التالية:
أ. استخدام خارطة للاختبار المعدة من لجنة الاختبارات حتى تتم مواءمتها مع المناهج المبنية على أساس CanMED أو على أي أساس آخر معتمد.
ب. خضوع جميع الاختبارات إلى عملية إعداد منهجية لضمان جودتها.
ت. عدم جواز التصحيح السالب.
ث. خضوع كافة تقارير النتائج إلى تحليل ما بعد الاختبار.
2. لا تعترف الهيئة فيما يخص الاختبارات بنتائج أي جهات تقييم غيرها.
3. تكون القواعد التنفيذية للتقييم المعتمدة من مجلس التعليم والتدريب متوافقة مع أحكام هذه اللائحة.
1. اجتياز اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة (إن وجد) يخول الممارس للتسجيل لدى الهيئة ويقوم مجلس الممارسة المهنية بإصدار القواعد التنفيذية المنظمة لذلك.
2. اجتياز اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة (إن وجد) يخول خريجي الكليات الصحية التقديم على برامج شهادة الاختصاص السعودية مع أي شروط أخرى للقبول وفقا لما هو معتمد من مجلس التعليم والتدريب.
يهدف اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة لما يلي:
1. تحديد الكفاءات اللازمة للحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد سنة الامتياز.
2. التأكد من استيفاء خريجي منشآت التعليم الصحية المعتمدة للحد الأدنى من معايير مزاولة المهنة.
3. توحيد معيار المفاضلة بين المرشحين المتقدمين لبرامج الدراسات العليا.
المؤهلون للجلوس للاختبار هم:
1. طلبة الكليات الصحية بالمملكة العربية السعودية خلال سنتهم الأخيرة.
2. الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من كلية صحية في خارج المملكة، معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم.
يتم تحديد صيغ الاختبار ودرجة النجاح وفقاً للقواعد التنفيذية لاختبارات الرخصة المهنية المقرة من مجلس الممارسة المهنية.