اللائحة العامة للتقييم

الباب الأول: تعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أدناه:

  • الهيئة

    هي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

    الهيئة التدريبية 

    هم الاستشاريون والأخصائيون الموجودون على رأس العمل بالمركز التدريبي المؤهلون وفقاً لأنظمة الهيئة للقيام بالتدريب والتعليم الصحي في مجال اختصاص كل منهم.

    برنامج التدريب

    هو البرنامج التدريبي للتخصص المعتمد من مجلس التعليم والتدريب.

    شهادة الاختصاص السعودية 

    هي أعلى شهادة مهنية تُمنح من الهيئة في التخصصات العامة.

    شهادة الزمالة السعودية

    هي أعلى شهادة مهنية تُمنح من الهيئة في التخصصات الدقيقة.

    المجلس العلمي

    هو المرجع الرئيس للتخصص والمعتمد تشكيله من مجلس التعليم والتدريب لإدارة شؤون تخصص علمي عام.

    اللجنة العلمية

    هو المرجع الرئيس للتخصص والمعتمد تشكليه من مجلس التعليم والتدريب لإدارة شؤون تخصص علمي دقيق.

    مدير البرنامج 

    هو الاستشاري المختص المشرف على برنامج التدريب في المركز التدريبي والمعين من قبل المجلس العلمي للتخصص.

    التخصص العام

    هو التخصص الرئيس في أي فرع من فروع الطب أو التخصصات الصحية الأخرى.

    التخصص الدقيق

    هو التخصص المتفرع من التخصص العام ويشترط للتخصص فيه الحصول على شهادة في التخصص العام.

    اللجنة المركزية للتقييم

    هي لجنة ممثلة من روؤساء لجان الاختبارات بغرض الإشراف العام والتأكد من مستوى الجودة في عملية التقييم.

    لجنة الاختبارات

    هي المرجع الرئيس لاختبارات التخصص المعتمدة من اللجنة المركزية للتقييم.

    لجنة مخالفات التقييم

    هي المرجع الرئيس للنظر في مخالفات التقييم.

    السنة التدريبية

    هي فترة تدريبية مدتها اثنا عشر شهراً تحدد بدايتها مجلس التعليم والتدريب، شاملة الإجازة السنوية ومدتها شهر واحد، وإجازة أحد العيدين.

    المدرب 

    هو ممارس صحي يشارك في العملية التدريبية في أحد برامج الهيئة المعتمدة.

    مقيّم المتدرب

    هو الممارس الصحي المدَرَّب للقيام بعملية التقييم.

    المتدرب

    هو من تم قبوله والتحاقه ببرنامج التدريب المعتمد لدى الهيئة.

    الترقية

    هي اجتياز المتدرب من سنته التدريبية إلى السنة التي تليها في برنامج التدريب.

    اختبار الجزء الأول

    هو اختبار يسمح بترقية المتدرب من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتقدم على النحو الذي يحدده تخصصه.

    الاختبار النهائي

    هو الاختبار الأخير لقياس مستوى المعرفة والمهارة والذي يؤهل للحصول على شهادة الاختصاص/ الزمالة السعودية.

    مجلس التعليم والتدريب

    هو مجلس يُعنى بالقرارات التنفيذية والقواعد التنفيذية المرتبطة بالاعتماد والتدريب والتقييم بما يتوافق مع أنظمة الهيئة ولوائحها المتعمدة من مجلس الأمناء.

    مجلس الممارسة المهنية

    هو مجلس يُعنى بالقرارات التنفيذية والقواعد التنفيذية المرتبطة بالتصنيف والتسجيل بما يتوافق مع أنظمة الهيئة ولوائحها المتعمدة من مجلس الأُمناء.

     

الباب الثاني: قواعد عامة

المادة الثانية: القواعد العامة

  • 1. يطبق على جميع اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة المهنة والترقيات، واختبار الجزء الأول لشهادة الاختصاص السعودية والاختبارات النهائية الضوابط التالية:

    • أ. استخدام خارطة للاختبار المعدة من لجنة الاختبارات حتى تتم مواءمتها مع المناهج المبنية على أساس CanMED أو على أي أساس آخر معتمد.

    •  ب. خضوع جميع الاختبارات إلى عملية إعداد منهجية لضمان جودتها.

    • ت. عدم جواز التصحيح السالب.

    • ث. خضوع كافة تقارير النتائج إلى تحليل ما بعد الاختبار.

  • 2. لا تعترف الهيئة فيما يخص الاختبارات بنتائج أي جهات تقييم غيرها.

  • 3. تكون القواعد التنفيذية للتقييم المعتمدة من مجلس التعليم والتدريب متوافقة مع أحكام هذه اللائحة.

الباب الثالث: اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة المهنة

المادة الثالثة

  • 1. اجتياز اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة (إن وجد) يخول الممارس للتسجيل لدى الهيئة ويقوم مجلس الممارسة المهنية بإصدار القواعد التنفيذية المنظمة لذلك.

  • 2. اجتياز اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة (إن وجد) يخول خريجي الكليات الصحية التقديم على برامج شهادة الاختصاص السعودية مع أي شروط أخرى للقبول وفقا لما هو معتمد من مجلس التعليم والتدريب.

المادة الرابعة

  • يهدف اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة لما يلي:

  • 1. تحديد الكفاءات اللازمة للحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد سنة الامتياز.

  • 2. التأكد من استيفاء خريجي منشآت التعليم الصحية المعتمدة للحد الأدنى من معايير مزاولة المهنة.

  • 3. توحيد معيار المفاضلة بين المرشحين المتقدمين لبرامج الدراسات العليا.

المادة الخامسة

  • المؤهلون للجلوس للاختبار هم:

  • 1. طلبة الكليات الصحية بالمملكة العربية السعودية خلال سنتهم الأخيرة.

  • 2. الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من كلية صحية في خارج المملكة، معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم.

الباب الرابع: اختبار الترقية السنوية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي