لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكة العربية السعودية

الباب الأول: تعاريف ومصطلحات

المادة (1)

التعديلات السابقة
  • في تطبيق هذه اللائحة يقصد بالتعاريف التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • نطاق العمل: المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة.

    • حرس الحدود: المديرية العامة لحرس الحدود وقيادتها وقطاعاتها ومراكزها.

    • الإدارة: الإدارة المعنية بوزارة المواصلات.

    •  واسطة الصيد: هي الواسطة البحرية العائمة التي تستخدم بغرض صيد الأسماك وخلافها من الاحياء البحرية المصرح بصيدها بشرط إلا تزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين طنا ولا يزيد طولها 2 مترا (65 قدم) وما زاد عن ذلك يخضع عن لنظام تسجيل السفن.

    • واسطة النزهة والغوص: هي واسطة النزهة المؤجرة: هي تلك الواسطة التي تستخدم لغرض التفسح (النزهة) ولا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة أطنان ولا يزيد طولها عن 11 مترا ( 36 قدم) وما زاد عن ذلك يخضع لنظام تسجيل السفن.

    • واسطة النزهة المؤجرة: هي تلك الواسطة التي تستخدم لغرض التفسح (النزهة) بأجر ولا يزيد طولها عن 11 متر (36 قدم) ويقل ركابها عن 12 راكب ولا تتعدى سرعتها 15 عقدة / س وما زاد عن ذلك يخضع لأحكام سفن الركاب.

    • قائد الواسطة: هو الشخص المسؤول عن تشغيل الواسطة وقيادتها وسلامتها ويحمل رخصة قيادة واسطة.

    • رخصة عمل: هي وثيقة تصدر من مكتب تسجيل السفن.

    • الواسطة البحرية: بالإدارة البحرية بوزارة المواصلات لوسائط بوزارة المواحد الصيد أو النزهة أو الغوص تفيد أن الواسطة صالحة للإبحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة وهي لازمة لإبحار تلك الواسطة.

    • سند ملكية: هي وثيقة تصدر من مكتب تسجيل السفن بالإدارة البحرية بوزارة المواصلات لإثبات ملكية الواسطة:

    • المالك: مالك بواسطة البحرية.

    • رخصة مزاولة: هي وثيقة تصدر من وزارة البيئة والمياه الزراعة.

    • مهنة الصيد: (الثروة السميكة) لكل من يريد احتراف مهنة الصيد متى توافرت فيه شروط منحها .

    • تصريح دخول البحر: هي وثيقة أمنية تصدر من قبل مراكز حرس الحدود لمن يريد الغوص متى توافرت فيه شروط منحها.

    • تصريح نزهة: وثيقة تصدر من قبل حرس الحدود لغرض النزهة ولتفسح.

    • عقده: اصطلاح ملاحي لقياس السرعة وتعادل ميل ملاحي لاحي واحد.

    •  ميل ملاحي: اصطلاح ملاحي لقياس المسافة ويعادل 1.853 كم.

    • قدم: وحدة لقياس الأطوال وتساوي 0.304 م.

    • رطل:  وحدة لقياس الوزن وتساوي 0.454 كجم.

الباب الثاني: اختصاصات وصلاحيات

المادة (2)

التعديلات السابقة
  • أولاً: يتولى حرس الحدود تحديد الأماكن الصالحة لنزول وسائط الصيد والنزهة.

  • ثانياً: يتولى حرس الحدود الإشراف على كافة نواحي الأمن ويطبق كافة تعليمات السلامة والتي تصدرها وزارة النقل والخدمات اللوجستية ابتداء من التصريح بنزول وساطة الصيد أو النزهة إلى البحر وحصر كافة من فيه من عمال- وتفتيش تلك الوسائط سواء قبل نزولها أو بعد عودتها أو أثناء تواجدها في البحر بواسطة دوريات حرس الحدود.

  • ثالثًا: يتولى حرس الحدود بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة مراقبة الصيادين ووسائل ومعدات وطرق الصيد والغوص وتطبق اللوائح والتعليمات التي تصدر من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والتعليمات التي تصدر من وزارة البيئة والمياه والزراعة بهذا الخصوص. 

  • رابعاً: يتولى حرس الحدود إصدار رخص قيادة وسائط الصيد والنزهة والغوص كما يتولى تصاريح نزهة متى توافرت شروط منحها إذا اقتضى الأمر ذلك.

  • خامساً: تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إصدار رخص الصيد والغوص حسب شروط منحها كما تتولى تحديد عدد وسائط الصيد التي يملكها كل صياد أو صاحب مؤسسة.

  • سادساً: تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديد مناطق الصيد والغوص في البحر والتنسيق مع حرس الحدود. 

  • سابعاً: تتولى وزارة النقل والخدمات اللوجستية منح رخصة عمل الواسطة البحرية وسندات الملكية بعد معاينة الواسطة والتأكد من استفائها لكافة الشروط الفنية وشروط السلامة وفقاً للوائح المنظمة لذلك بالوزارة. 

  • ثامناً: تتولى الرئاسة العامة لرعاية الشباب مهمة إصدار التراخيص بإنشاء أندية بحرية بقدر الإمكان في المناطق الساحلية حسب ما لديها من لوائح وتعليمات. 

  • تاسعاً: تتولى المؤسسة العامة للموانئ إنشاء الأرصفة البحرية وما يتبعها من خدمات.

الباب الثالث: السلامة البحرية لوسائط الصيد والنزهة والغوص

مادة (3)

  • (أ) لا يجوز لغير السعوديين امتلاك واسطة الصيد ويجوز لهم العمل عليها تحت كفالة أحد السعوديين سواء كان فرداً أو شركة أو مؤسسة أو جهة حكومية ويلزم أن يقدم مالك الواسطة موافقة الجهة المعنية بوزارة الزراعة على امتلاكه لواسطة الصيد قبل إصدار سند التملك.

  • (ب) يجوز لغير السعوديين امتلاك وسائط النزهة بشرط أن تكون إقامتهم بالمملكة إقامة نظامية.
     

مادة (4)

  • تقوم مكاتب وفروع الإدارة العامة للنقل البحري بوزارة المواصلات (الإدارة البحرية) بقيد هذه الوسائط في سجلات خاصة ويعطي لكل منها رقماً مسلسلاً طبقا لأولوية القيد. 
     

مادة (5)

  • (أ) تصدر الإدارة سند تملك الواسطة موضحاً به رقم قيد الواسطة ويلتزم المالك بكتابته مع اسم الواسطة وميناء تسجيلها بخط واضح باللغتين العربية واللاتينية على جانبي المنتصف الأمامي للواسطة مع مراعاة أن يكون لون الكتابة مخالف للون الواسطة.

  • (ب) لا يجوز تكرار اسم الواسطة في الميناء الواحد.

  • (ج) يقاس طول الواسطة بطول المسافة بين مقدمة بدنها إلى مؤخرته مقاسه على خط منتصف الواسطة، والمعادلة أدناه توضح عدد الركاب لواسطة النزهة والغوص.

  • عدد الأشخاص = 66% × طول الواسطة (م) × أقصى عرض لها (م).

مادة (6)

  • لا يصدر سند التملك إلا بعد تقديم المالك ما يثبت شرائه للواسطه وما يفيد سداد الرسوم الجمركية إن كانت خاضعة لتلك الرسوم وبعد المعاينة الفنية لتحديد مواصفاتها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي