أصدر وزير الداخلية السعودي قرارًا يتعلق بلائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في المياه الإقليمية، مستندًا إلى نظام أمن الحدود ولائحة حماية الثروات المائية. يتضمن القرار اعتماد لائحة جديدة لمشاريع النزهة البحرية، مع تعديل الفصل الثالث لتشمل ضوابط منح تراخيص الغواصات السياحية والسفن واليخوت، وإلغاء مادة تتعلق بالدبابات البحرية.
يحدد القرار شروط حمولات الوسائط البحرية، حيث يجب ألا تتجاوز 30 طنًا للصيد و10 أطنان للنزهة، مع تسجيل الوسائط التي تتجاوز هذه الحدود. يتولى حرس الحدود مسؤولي...
لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكة العربية السعودية