في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/61هـ، تم الاطلاع على مشروع نظام التسوية الواقية من الإفلاس، حيث استعرض المجلس خطاب وزير التجارة ورأي مجلس الشورى الذي وافق على المشروع. بعد المناقشة، قرر المجلس الموافقة على النظام بصيغته المرفقة، وأُعد مشروع مرسوم ملكي لتنفيذه، مع التأكيد على أهمية تطبيقه من قبل الجهات المعنية. |