1440 - حكم إداري - تخطيط عمراني - 2

الوقائع

تجمل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ضد أمانة منطقة الجوف جاء فيها: بأن موكله يمتلك قطعة أرض واقعة بمحافظة القريات منطقة الجوف وتقدم إلى أمانة منطقة الجوف للموافقة على الاعتماد النهائي للمخطط رقم (1421/2/8/20) من الفئة (ب) والصادر له القرار رقم (44449) وتاريخ 1423/8/17هـ والمتضمن الموافقة على اعتماد المخطط على ألا يتم الاعتماد النهائي إلا بعد تنفيذ ما ورد بالتعميم الوزاري رقم (15500) بتاريخ 1417/3/26هـ وقد قام موكله بتنفيذ كافة الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار سمو الوزير رقم (15500) بتاريخ 1417/3/26هـ، من زفلتة ورصف وإنارة الشوارع إلا أن المدعى عليها لم تعتمد المخطط حتى تاريخه، ويطلب إلزام المدعى عليها بالموافقة على الاعتماد النهائي. وبقيد صحيفة الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 1438/3/26هـ وأشعر بالموعد طرفا الدعوى، وفي الموعد لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم الكتابة لهم بموعد الجلسة. وفي الجلسة التالية لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم الكتابة لهم بموعد الجلسة. وفي الجلسة التالية لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم الكتابة لهم بملف الدعوى. وفي الجلسة التالية تبين وجود ممثل المدعى عليها فقررت الدائرة فتح هذا المحضر وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر أنه يحيل إلى صحيفة الدعوى، ويطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن اعتماد المخطط رقم (1421/2/8/20) اعتمادا نهائيا بعد تنفيذ كل الالتزامات المتعلقة بذلك. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لإعداد مذكرة جوابية. وفي الجلسة التالية ورد للدائرة خطاب اعتذار من ممثل المدعى عليها. وفي الجلسة التالية قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها أنه تم مخاطبة شركة الكهرباء بالخطاب المرفق صورته بذات الموضوع ولم يرد للبلدية رد حتى تاريخه وختم المذكرة بطلب تأجيل نظر الدعوى لحين إنهاء شركة الكهرباء إجراءاتها والرد على البلدية بتحديد مواقع المحولات حتى يتسنى لها الرفع بالاعتماد النهائي للمخطط، أرفقت بملف الدعوى وسُلم المدعي نسخة منها وطلب إمهاله للإجابة عليها. وفي الجلسة التالية لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وقد ورد للدائرة خطاب اعتذارها عن حضور الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن إجابته ذكر أن مذكرة المدعى عليها ليس فيها ما يستوجب الرد سوى أنه يطلب من الدائرة إدخال الشركة السعودية للكهرباء والاستفسار منها فأجابته الدائرة بذلك. وفي الجلسة التالية أشار وكيل المدعي إلى وفاة موكله بتاريخ 1438/11/1هـ، وأنه يقدم هذه الدعوى عن ورثة موكله وسيقدم وكالات عن الورثة في الجلسة القادمة، ثم طلبت الدائرة من وكيل الشركة السعودية للكهرباء تقديم الإفادة التي طلبتها الدائرة بخطابها المرفق بملف الدعوى، فقدم مذكرة من صفحة واحدة تضمنت بأن على صاحب المخطط أن يتقدم الى موكلته بما يقضي به قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1428/5/11هـ (مرفق صورة منه) وأرفق بمذكرته مستندا سُلم لطرفي الدعوى، فطلبت منه الدائرة تقديم إجابة تفصيلية عن موضوع هذه الدعوى فوعد بتقديم ذلك في الجلسة القادمة. وفي الجلسة التالية قدم وكيل الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تضمنت أن المدعي لم يتقدم للشركة بطلب إيصال الكهرباء لمخططه وأن قواعد تحديد النطاق العمراني بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1428/5/11هـ ألغت القواعد السابقة وحلت محلها، عليه فإن الواجب على المدعي أن ينفذ ما يقضي به القرار الأخير بتنفيذ شبكة الكهرباء للمخطط، وضمت في ملف الدعوى وسلم أطراف الدعوى صورتها وطلب وكيل المدعي إمهاله للرد. وفي الجلسة التالية لم يتبين حضور ممثل المدعى عليها رغم علم ممثلها بموعد هذه الجلسة. وفي الجلسة التالية قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم وذكر. وفي الجلسة التالية أكد الطرفان الاكتفاء بما ذكر. وفي الجلسة التالية لم يتبين حضور أيٍّ من طرفي الدعوى. وفي الجلسة التالية لم يتبين حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وطلب وكيل المدعين الفصل في الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعين لماذا تأخر مقيم الدعوى بإنهاء إجراء تنفيذ ما ورد في التعميم الوزاري رقم (15500) والمنصوص عليه في قرار الموافقة على اعتماد المخطط الصادر بتاريخ 1423/8/18هـ؟ فأجاب بأن السبب في ذلك راجع للبلدية؛ لأنها هي المسؤولة عن مخاطبة شركة الكهرباء، ثم قرر اكتفاءه بما قاله وقدمه في ملف الدعوى.

الأسباب

لما كان المدعون يهدفون من إقامة هذه الدعوى إلى إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في الامتناع عن الاعتماد النهائي لمخطط مورثهم رقم (1421/2/8/20) والواقع بمحافظة القريات، فإن هذه الدعوى تكون من دعاوى الطعن في القرارات الإدارية وتدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا وفقا للمادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ، ومن اختصاص المحكمة مكانيا استنادا للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1435/1/22هـ، ومن اختصاص الدائرة نوعيا استنادا لقرار معالي رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (44) لعام 1436هـ. وعن قبول الدعوى، فحيث إن المطالبة باعتماد المخطط السكني وامتناع المدعى عليها عن اعتماده يُعد من القرارات المستمرة التي تبقى مدة الطعن عليها مفتوحة لا تتحدد بأمد، وحيث إن المدعي تقدم للمدعى عليها بعدة تظلمات بشأن هذه المطالبة مثبتة في مخاطبات المدعى عليها والمرفقة بصحيفة الدعوى ولم يُفد بشيء، فبالتالي تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا. وعن موضوع الدعوى، فحيث الثابت من خلال أوراق الدعوى أن المدعي يملك أرضا في محافظة القريات والثابت أنه تقدم بطلب تخطيطها فتم ترقيم المخطط بالرقم (1421/2/8/20) وصدرت الموافقة المبدئية على اعتماد المخطط من وزارة الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 1423/8/17هـ، واشترطت هذه الموافقة أن لا يتم الاعتماد النهائي إلا بعد تنفيذ ما ورد بالتعميم الوزاري رقم (15500) وتاريخ 1417/3/26هـ، وحيث الثابت أنه صدرت قواعد تحديد النطاق العمراني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1428/5/11هـ وقد ألغت القواعد السابقة وحلت محلها، وحيث الثابت أن المدعي استكمل الاشتراطات التي أوجبها المنظم آنذاك إلا أنه تأخر في استكمالها حتى صدرت قواعد تحديد النطاق العمراني آنفة الإشارة، وحيث إن المدعى عليها وإن كانت اعتمدت المخطط محل الدعوى مبدئيا إلا أنها اشترطت شرطا للاعتماد النهائي، وحيث إن مفهوم الشرط هو: (ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته)، بمعنى أنه لمَّا لم يستكمل المدعي اشتراطات المنظم آنذاك -الواردة في القرار الوزاري رقم (15500) وتاريخ 1417/3/26هـ- فإنه لا وجود للاعتماد النهائي للمخطط وينطبق على المدعي ما صدر من تنظيمات لاحقة تتمثل في قواعد تحديد النطاق العمراني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1428/5/11هـ؛ إذ لا يمكن القول بأن يبقى المدعي يُعامل بموجب التنظيم الملغي رغم عدم استكماله الاشتراطات في حينه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سلامة قرار المدعى عليها بالامتناع عن الاعتماد النهائي للمخطط محل الدعوى حتى يستكمل المدعي الاشتراطات الواردة في قواعد تحديد النطاق العمراني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1428/5/11هـ، وبالتالي تحكم برفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (...) ضد أمانة منطقة الجوف.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي