يكون للعبارات والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 09 / 02 / 1441 هـ.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة) من النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أيٌّ من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:
أ. الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:
1. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.
2. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.
3. اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.
4. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.
ب. الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعًا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.
ج. التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.
1. على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة.
2. في حال تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أي من طرفيها أو مدتها، يلتزم مانح الامتياز بقيد تعديل اتفاقية الامتياز لدى الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ إجرائه، وذلك بإيداع نسخة من التعديل الموقع.
1. يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة مبلغ (خمسمائة) ريال.
2. يكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ (مائة) ريال.
يسري قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة طوال مدة سريان الاتفاقية، ويلغى القيد في أي من الحالات الآتية، على أن يتقدم مانح الامتياز بطلب إلغاء القيد خلال (تسعين) يومًا من حدوث أي منها، وهي:
أ. إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
ب. صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.
1. يجب أن تحتوي وثيقة الإفصاح على العناصر والمعلومات المنصوص عليها في متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة بهذه اللائحة، وأن يرفق بها نموذج اتفاقية الامتياز. وفي حال كانت أي من العناصر أو المعلومات الواردة في الوثيقة لا تنطبق على أعمال الامتياز أو مانح الامتياز، فيتعين كتابة عبارة «لا ينطبق».
2. على مانح الامتياز - في حال إجراء أي تغيير جوهري في وثيقة الإفصاح بعد تزويد صاحب الامتياز بها وقبل إبرام اتفاقية الامتياز- أن يقدم إلى صاحب الامتياز وثيقة إفصاح جديدة أو وثيقة منفصلة تبين التغييرات الجوهرية في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل توقيع صاحب الامتياز على اتفاقية الامتياز، أو دفعه أي مقابل يتعلق بالامتياز، أيهما أسبق. ويعد تغييرًا جوهريًّا أي تغيير في الوقائع أو الظروف يكون له تأثير جوهري في قيمة أعمال الامتياز أو في قرار صاحب الامتياز بإبرام اتفاقية الامتياز.
يراعي مانح الامتياز في حال تقديم معلومات في وثيقة الإفصاح تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته أو تتعلق بالأداء المتوقع لصاحب الامتياز، أن يضمنها الآتي:
أ. الافتراضات الجوهرية التي تحيط بإعداد تلك المعلومات وتقديمها.
ب. ما إذا كانت المعلومات مؤسسة على نتائج فعلية لمنافذ بيع قائمة.
ج. ما إذا كانت المعلومات متعلقة بمنافذ بيع مملوكة لمانح الامتياز أو لصاحب الامتياز.
د. النص على التنويه الآتي: "قد يتباين الدخل بين الامتيازات، وتعتبر المعلومات المحتملة أو السابقة معلومات ذات طبيعة عامة. وعلى كل صاحب امتياز الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة والنطاق الجغرافي الذي يمارس فيه أعمال الامتياز ".