1- مقدمة
وفقاً لتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1422/3/5هـ. والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/5/21هـ والقاضي بأن تتولى الهيئة مهام تقنية المعلومات. وإلى نظام الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1422/3/5هـ، وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1440/7/12هـ، الذي أسند لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهام التنظيمية والرقابية على قطاع البريد، وانطلاقاً من دور الهيئة تجاه حماية البيانات الشخصية للمستخدمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، واستناداً إلى قرار الهيئة الرقم (415) وتاريخ 1441/8/23هـ، باعتماد "وثيقة القواعد العامة للمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية ، أعدت الهيئة وثيقة "إجراءات إطلاق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين أو مشاركة البيانات الشخصية في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وتهدف هذه الوثيقة؛ لتنظيم وحوكمة تطوير وإطلاق الخدمات أو المنتجات المعتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين من قبل مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ومشاركة البيانات الشخصية بين مقدمي الخدمة والأطراف الخارجية، مما يعزز من مستوى الثقة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد المعتمدة على معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين.