اللائحة المالية للنشاطات الثقافية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • تدل الكلمات الآتية أينما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبينة أمامها:

    • 1- الوزارة: وزارة الثقافة.

    • 2- الوزير: وزير الثقافة.

    • 3- المشاركون: هم أصحاب المهارات الإبداعية من ذوي الاختصاص بالمجالات الثقافية والأدبية والفنية الذين تكلفهم الوزارة بالقيام بأي من النشاطات المحددة في هذه اللائحة.

    • 4- الهيئة: أي من الهيئات الثقافية المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 1441/6/10هـ

    • 5- المجمع: مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • تطبق هذه اللائحة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة والهيئة والمجمع، الذين تستعين بهم الوزارة أو الهيئة أو المجمع لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها، وكذلك تطبق على من تستعين بهم من موظفي الوزارة والهيئة والمجمع، على ألا يكون العمل الذي يشاركون به من مهمات عملهم الرسمي في الوزارة أو الهيئة أو المجمع.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يشترط فيمن يشارك في أي من النشاطات الثقافية والفنية توافر أي من الشروط الآتية:

    • 1- المؤهل العلمي الدراسي المتخصص الذي يؤهل حامله ممارسة أي نشاط ثقافي أو أدبي أو فني.

    • 2- التدريب المتخصص.

    • 3- الخبرة التي تمكن الفرد من ممارسة وأداء أي نشاط ثقافي أو أدبي أو فني.

    • 4- أي شروط أخرى تحددها الوزارة بحسب طبيعة كل نشاط.

المادة الرابعة

  • 1- تصرف المكافآت للمشاركين في النشاطات الثقافية والفنية الواردة في هذه اللائحة عن الأيام الفعلية للمناسبة.

  • 2- يؤمن الإركاب والسكن والإعاشة والمواصلات لجميع المشاركين في النشاطات الواردة في هذه اللائحة في الداخل أو الخارج بعد موافقة الوزير.

  • 3- يحدد مقدار المكافأة المستحقة للمشارك في أي نشاط من الأنشطة الموضحة في هذه اللائحة بتوصية من الإدارة المختصة بالنشاط بناء على المؤهل العلمي أو الخبرة أو التدريب المتخصص وطبيعة المشاركة وأهميتها، وترفع للوزير للموافقة عليها.

المادة الخامسة

  • 1- تشمل النشاطات المنبرية إعداد المحاضرة أو الندوة أو الأمسية الشعرية والسردية والنقدية والفنية وإلقائها وإدارتها. وتحدد قيمة المكافأة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة) وتكون على النحو الآتي:

    • أ- من (1000) ألف ريال إلى (3000) ثلاثة آلاف ريال للمشاركين من داخل المملكة.

    • ب- من (3000) ثلاثة آلاف ريال إلى (5000) خمسة آلاف ريال للمشاركين من خارج المملكة.

    • ج- من (3000) ثلاثة آلاف ريال إلى (5000) خمسة آلاف ريال للمشاركين خارج المملكة.

  • 2- تكون مكافأة مقدمي ومديري النشاطات المنبرية على النحو الآتي:

    • أ- من (500) خمسمائة ريال إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال في داخل المملكة.

    • ب- من (1000) ألف ريال إلى (2000) ألفي ريال في خارج المملكة.

    • 3- يجب ألا يتجاوز مجموع مشاركات الشخص الواحد عن خمس مشاركات في السنة، وألا يتجاوز ما يصرف له (15.000) خمسة عشر ألف ريال.

    • 4- تزاد قيمة المكافآت المذكورة في الفقرات السابقة بحد أقصى (50%) من قيمتها في الحالات التي يحددها الوزير.

المادة السادسة

  • 1- تشمل الأعمال الحرفية والمهنية إقامة المهرجانات الفنية ومهرجانات ومعارض الأطفال وورش العمل أو الألعاب الشعبية والحرف والصناعات التقليدية والأزياء ومعدي الأكلات الشعبية وأعضاء فرق الفنون الشعبية والفرق المسرحية والموسيقية والمؤدين والمنشدين والمترجمين.

  • 2- تشمل الأنشطة الفنية: المخرج، مساعد المخرج، مدير المسرح، مساعد مدير المسرح، منفذ الإضاءة، منفذ الموسيقى والمؤثرات، مصمم الأزياء والإكسسورات، منفذ الأزياء، مسئول الإكسسورات، فني الماكياج، مسئول العلاقات العامة للعرض، مصمم السنيوغرافيا، الممثل (البطل)، الممثل الأول، الممثل الثاني، والممثل المساعد، والكومبارس، ومنظم العرض، ومصمم اللوحات الشعبية والرقصات وعروض الألعاب الشعبية.

  • 3- تحدد قيمة المكافأة للمشارك في النشاطات المشار إليها في هذه المادة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة) على النحو الآتي:

    • أ- من (300) ثلاثمائة ريال يومياً إلى (500) خمسمائة ريال يوميا داخل المملكة.

    • ب- من (500) خمسمائة ريال يومياً إلى (1000) ألف ريال يومياً خارج المملكة.

  • 4- تصرف لكتاب الشعر الغنائي، أو مصمم الموسيقى والألحان، أو المؤثرات الصوتية والضوئية والرقصات، أو مؤلف النص أو معده أو شاعر النص مكافأة مقطوعة قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال بحد أقصى عن عمله؛ وذلك بتوصية من الإدارة المختصة وموافقة الوزير، وتجوز زيادة قيمة المكافأة بحد أقصى (100%) مائة بالمائة بموافقة الوزير، على ألا يكلّف الشخص الواحد بأكثر من ثلاث مناسبات في السنة، ولا يتجاوز ما يصرف له (40,000) أربعين ألف ريال في السنة.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • 1- الإصدارات: هي الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) الخاصة بالأنشطة والبرامج التي تشارك فيها الوزارة أو الهيئة أو المجمع، أو تقيمها.

  • 2- تصرف المكافآت للمشاركين في تلك الإصدارات على النحو الآتي:

    • أ- الكتب: يصرف لمؤلف الكتاب (100) مائة ريال حداً أعلى لكل صفحة مطبوعة، على ألا يقل مجموع كلماتها عن مائتين وخمسين كلمة، وتحسب مقدمة الكتاب والرسوم البيانية والجداول واللوحات والنماذج والخرائط وثبت المراجع وخواتم الفصول والتنويهات صفحات كاملة، ويجب ألا يزيد ما يصرف لتأليف الكتاب الواحد على (30,000) ثلاثين ألف ريال، وفي حالة اشتراك أكثر من مؤلف تقسم المكافأة بينهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.

    • ب- الأدلة: يصرف لمعدّ الدليل (80) ثمانون ريالاً حداً أعلى لكل صفحة مطبوعة، على ألا يقل مجموع كلماتها عن مائتين وخمسين كلمة، وتحسب مقدمة الدليل والرسوم البيانية والجداول عن مائتين وخمسين كلمة، وتحسب مقدمة الدليل والرسوم البيانية والجداول واللوحات والنماذج والخرائط وثبت المراجع وخواتم الفصول والتنويهات صفحات كاملة. ويجب ألا يزيد ما يصرف لإعداد الدليل الواحد على (20,000) عشرين ألف ريال، وفي حالة اشتراك أكثر من معد تقسم المكافأة بينهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.

    • ج- النشرات (البروشورات): يصرف لمعد النشرة مكافأة لا تزيد على (2000) ألفي ريال، إذا كانت كتيّباً ولا تزيد على (1000) ألف ريال إذا كانت مطوية.

    • د- تصرف للمصحح اللغوي خمسة ريالات عن كل صفحة على ألا تزيد المكافأة على (2000) ألفي ريال للكتاب الواحد، و (1000) ألف ريال للدليل، و (500) وخمسمائة ريال للنشرة، على ألا يتجاوز ما يصرف له في السنة (10,000) عشرة آلاف ريال.

    • هـ- يصرف لكل من المصمم والمخرج الفني لتلك الإصدارات مكافأة لا تزيد على (2000) ألفي ريال للكتاب الواحد، و (1000) ألف ريال للدليل و (500) خمسمائة ريال للنشرة، على ألا يتجاوز ما يصرف لأي منهما (10,000) عشرة آلاف ريال في السنة.

    • و- في حالة صرف المكافأة لمصمم الكتب والنشرات (البروشورات) فإنه يجب عدم صرف أي مبلغ مقابل التصميم والإخراج للكتب والنشرات (البروشورات) لأي جهة تتولى أعمال الطباعة.

    • ز- تصرف لمقوم وفاحص الكتاب ومقوم ومحلل الأدلة الفنية أو الأدبية أو الأعمال الفنية مكافأة لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال للشخص الواحد بحد أقصى على ألا يزيد عدد المقومين على ثلاثة أشخاص، وألا يتجاوز ما يصرف للشخص الواحد في السنة (15,000) خمسة عشر ألف ريال ولا يجوز صرف هذه المكافأة لموظفي الوزارة التي تعد تلك الأعمال من طبيعة عملهم الرسمي.

    • ح- إذا رُفض الإصدار ممن يقوّم الكتاب صُرف للمؤلف مكافأة بناء على ما يصدره الوزير وفقاً للشروط والمواصفات والمعايير اللازمة لهذا الإصدار وما يتم تأمينه للوزارة وبناء على التوصية من لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض لقاء الجهد الذي بذله إن كان سبق تكليفه بالتأليف.

    • ط- تصرف قيمة أعمال الترجمة بحسب الأسعار السائدة ووفقاً للأنظمة المعمول بها.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • يعتمد الوزير -بقرار منه- الأحكام اللازمة لتنظيم المسابقات الثقافية، بما يشمل تحديد كل مما يأتي:

    •    1- مسارات المسابقات.

    •    2- فئات المشاركين في المسابقة.

    •    3- لجان التحكيم، بما في ذلك لجان التحكيم المعنية بالأعمال الثقافية والفنية التي ترغب الوزارة أو الهيئة أو المجمع في امتلاكها، ونطاق أعمالها، ومكافآت أعضائها.

    •    4- الجوائز المالية وغير المالية.

    •    5- مكافآت من تستعين بهم الوزارة أو الهيئة أو المجمع، سواءً أكانوا من موظفي تلك الجهات أم من خارجها.

    •    6- القواعد المنظمة لإركاب المشاركين، وتأمين سكنهم وإعاشتهم والمواصلات اللازمة لهم.

    •   7- أي شؤون أخرى ذات صلة بتنظيم المسابقات الثقافية.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • 1- يجوز للوزارة والهيئة والمجمع امتلاك أي من الأعمال الثقافية أو الفنية وفق الآلية والقيمة التي يعتمدها الوزير.

  • 2- لا يجوز امتلاك أكثر من عملين ثقافيين أو فنيين في مجالٍ واحد لمشاركٍ واحد خلال السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما تمتلكه الوزارة أو الهيئة أو المجمع (50) خمسين عملاً ثقافياً أو فنياً في السنة الواحدة.

محذوفة

التعديلات السابقة

محذوف.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي