النظام الأساس لمؤسسة أعضاء لكل ناد من أندية (الهلال/النصر/الاتحاد/الأهلي) الرياضية

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • المؤسسة: مؤسسة أعضاء لكل نادٍ من أندية (الهلال / النصر / الاتحاد / الأهلي) الرياضية.

    • الوزارة: وزارة الرياضة.

    • المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

    • الرئيس: رئيس المجلس.

    • الجمعية: الجمعية العمومية لأعضاء المؤسسة.

    • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

    • عضو المؤسسة: شخص طبيعي أو اعتباري يدفع اشتراكًا سنويًا إلى المؤسسة مقابل انتسابه فيها.

    • النادي: نادي (الهلال / النصر / الاتحاد / الأهلي) الرياضي.

    • الشركة: شركة النادي.

    • اللوائح الداخلية: اللوائح الداخلية التي تصدر عن المؤسسة وفقًا لهذا النظام.

    • اللوائح المنظمة: اللوائح التي تصدر عن الوزارة وفقًا لهذا النظام.

المادة الثانية

  • 1. تُنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري باعتبارها مؤسسة رياضية ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.

  • 2. يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة (الرياض / جدة).

  • 3. تتكون المؤسسة من الآتي: (الجمعية – المجلس – الرئيس التنفيذي).

المادة الثالثة

  • مدة المؤسسة غير محدودة، وتبقى قائمةً ومحتفظةً بشخصيتها ما دامت قادرةً على تحقيق أهدافها؛ دون إخلال بأحكام المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام.

المادة الرابعة

  • تُشرف الوزارة - وفقًا للصلاحيات المخولة لها نظامًا - على المؤسسة ، من الناحية المالية والإدارية، وما يتصل بتنظيم عضويات المؤسسة، وما تضعه من ضوابط ومعايير ومؤشرات قياس أداء ذات صلة بجميع مايتصل بأغراض المؤسسة، ولها على وجه خاص ما يلي:

    • 1. إقرار اللوائح المنظمة اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة.

    • 2. اعتماد ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية وتقاريرها السنوية وتقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمؤسسة.

    • 3. اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أول خارجها، مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة.

    • 4. اعتماد اللوائح الداخلية المنظمة للشؤون الإدارية والمالية ، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها و الأحكام المتعلقة بآليات تنفيذ منافساتها وتأمين مشترياتها.

    • 5. اعتماد قواعد عمل اللجان المعنية بالمراجعة والالتزام ومهماتها.

    • 6. اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة.

    • 7- اعتماد لائحة مزايا العضويات في المؤسسة.

  • ويصدر في شأن ما ورد أعلاه من هذه المادة قرار من الوزير أو من يفوضه.

المادة الخامسة

  • تهدف المؤسسة إلى تحقيق الآتي:

    • 1. ترشيح أعضاء في مجلس إدارة الشركة؛ وفقًا لأحكام هذا النظام الأساس للشركة.

    • 2. تحفيز الجماهير للانضمام إلى المؤسسة والاستفادة من مزايا العضوية.

    • 3. التعاون مع الشركة لتحقيق التكامل والتنسيق الموسمي الدائم بينهما.

    • 4. المشاركة وإبداء الرأي والمشورة في أي من الموضوعات التي ترد إليها من الشركة.

    • 5. الرفع بالمقترحات إلى الوزارة بما يسهم في تطوير المؤسسة ودورها في تنمية القطاع الرياضي.

    • 6. منح العضويات في المؤسسة وفقًا لأحكام النظام واللوائح المنظمة.

المادة السادسة

  • 1. يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد على (تسعة) أعضاء -يكون من بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يتم ترشيحهم وانتخابهم من قبل الجمعية وفقًا لأحكام النظام واللوائح المنظمة، وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون أعضاء المجلس أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية.

  • 2. تكون مدة العضوية في المجلس سنة (واحدة)؛ ويعاد تشكيله أو تجديد العضوية بعد ذلك وفقًا لأحكام النظام واللوائح المنظمة.

المادة السابعة

  • دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة) من هذا النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة على إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص ما يلي:

    • 1. إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها، والخطط اللازمة والبرامج لتنفيذها.

    • 2. الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.

    • 3. وضع آليات المراقبة والتقييم بما يكفل تطوير أداء المؤسسة وتحقيق أهدافها.

    • 4. إقرار الإجراءات والقواعد المعايير المتعلقة بعمل المؤسسة. 

    • 5. إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.

    • 6. اقتراح اللوائح الداخلية للمؤسسة المتعلقة بشؤونها الإدارية والمالية وكافة المسائل الداخلية للمؤسسة وتعديلاتها (بما في ذلك ما يتصل بتعاقداتها وتأمين مشترياتها)؛ وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة.

    • 7. اقتراح سياسة الإفصاح وتعارض المصالح، ولائحة مزايا العضويات في المؤسسة، ورفعهما إلى الوزارة تمهيدًا لاعتمادها.

    • 8. ترشيح أعضاء لتمثيل المؤسسة في مجلس إدارة شركة وفقًا لأحكام نظامها الأساس.

    • 9. تعيين الرئيس التنفيذي.

    • 10. وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمؤسسة وآلية تحفيزها، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، ورفعها إلى الوزارة؛ تمهيدًا لاعتمادها.

    • 11. اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية ومراجعتها؛ بما يتفق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.

    • 12. تحديد بداية السنة المالية للمؤسسة ونهايتها بما يتفق مع بداية ونهاية السنة المالية للشركة.

    • 13. وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجلس إدارة الشركة، ومن يمثل المؤسسة في الجمعية العامة للشركة، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، ورفعها إلى الوزارة؛ تمهيدا لاعتمادها.

    • 14. إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.

    • 15. إقرارالقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.

    • 16. تعيين مراقب مالي داخلي.

    • 17. الموافقة على حساب المؤسسة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للمؤسسة ورفعها إلى الوزارة؛تمهيدًا لاعتمادها.

  • وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أومن غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو إلى الرئيس التنفيذي أو من إلى من يراه المجلس وفقاً لما يقتضي سير العمل في المؤسسة.

المادة الثامنة

  • 1. تُعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء -بموافقة من الرئيس- انعقادها في مكان آخر أو بوسائل التقنية الحديثة.

  • 2. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يُقدّره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ويجب أن يقوم أمين المجلس بإرسال الدعوة – كتابة – قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل - ما لم يوافق جميع أعضاء المجلس على انعقاده خلال موعدٍ أقرب -، على أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال.

  • 3. تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

  • 4. تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

  • 5. لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

  • 6. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يُوقّعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببًا في المحضر، ويتم تزويد الوزارة بنسخة منه خلال (يومين) من تاريخ الاجتماع.

  • 7. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

  • 8. يُعيّن بقرار من المجلس أمين له، يتولى: إعداد جدول أعمال وأمانة سر اجتماعات المجلس، وتوجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية والمجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يُحدّدها المجلس. ويُحدّد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية.

المادة التاسعة

  • دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة) من هذا النظام، تكون من ضمن لجان المؤسسة لجان معنية بالمراجعة والالتزام، تشكل بقرار من الجمعية، و يعاد تشكيلها كل سنة.

المادة العاشرة

  • 1. يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، ويُعدّ المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام واللوائح الصادرة بموجبه، وما يُقرّره المجلس، وله الحق – بعد موافقة المجلس – في تفويض أحد منسوبي المؤسسة للقيام بعمل معين ضمن اختصاصاته وتحت رقابته وإشرافه.

  • 2. يُعيّن الرئيس التنفيذي ويُعفى بقرار من المجلس، ويُحدّد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى وفقًا للوائح الداخلية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي