دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة) من هذا النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة على إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص ما يلي:
1. إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها، والخطط اللازمة والبرامج لتنفيذها.
2. الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.
3. وضع آليات المراقبة والتقييم بما يكفل تطوير أداء المؤسسة وتحقيق أهدافها.
4. إقرار الإجراءات والقواعد المعايير المتعلقة بعمل المؤسسة.
5. إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
6. اقتراح اللوائح الداخلية للمؤسسة المتعلقة بشؤونها الإدارية والمالية وكافة المسائل الداخلية للمؤسسة وتعديلاتها (بما في ذلك ما يتصل بتعاقداتها وتأمين مشترياتها)؛ وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة.
7. اقتراح سياسة الإفصاح وتعارض المصالح، ولائحة مزايا العضويات في المؤسسة، ورفعهما إلى الوزارة تمهيدًا لاعتمادها.
8. ترشيح أعضاء لتمثيل المؤسسة في مجلس إدارة شركة وفقًا لأحكام نظامها الأساس.
9. تعيين الرئيس التنفيذي.
10. وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمؤسسة وآلية تحفيزها، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، ورفعها إلى الوزارة؛ تمهيدًا لاعتمادها.
11. اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية ومراجعتها؛ بما يتفق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.
12. تحديد بداية السنة المالية للمؤسسة ونهايتها بما يتفق مع بداية ونهاية السنة المالية للشركة.
13. وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجلس إدارة الشركة، ومن يمثل المؤسسة في الجمعية العامة للشركة، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، ورفعها إلى الوزارة؛ تمهيدا لاعتمادها.
14. إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.
15. إقرارالقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
16. تعيين مراقب مالي داخلي.
17. الموافقة على حساب المؤسسة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للمؤسسة ورفعها إلى الوزارة؛تمهيدًا لاعتمادها.