قرر مجلس الوزراء تعديل القرار رقم (25) الصادر في 14/11/1403هـ، الذي يخول وزارة المالية وديوان المراقبة العامة النظر في صرف المستحقات المالية بناءً على مستندات مفقودة. يتطلب القرار الجديد من الجهات الحكومية إجراء تحقيق لتحديد المسؤولية عن فقدان المستندات قبل تقديم الطلب، والتأكد من أن الاعتماد المالي يسمح بالصرف. كما يتوجب تقديم إقرار بعدم أسبقية الصرف من الإدارة المالية وإقرار من المستفيد بعدم استلام المبلغ. تم تفويض ديوان المراقبة العامة بإجازة المطالبات التي لا تتجاوز مليون ريال، بينما يُفوض و...