القاعدة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعنى المقابل لكل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المجلس: مجلس الشورى.
الرئيس: رئيس مجلس الشورى، أو من ينوب عنه.
العضو: عضو مجلس الشورى.
المسؤول: الرئيس، أو نائبه، أو المساعد، أو الأمين العام، أو كبار الموظفين.
الهدية: كل ما يقدم للعضو أو المسؤول على سبيل المجاملة، مهما كانت قيمته المادية أو المعنوية.
اللجنة: لجنة الهدايا.