يتناول النص تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على الطرق خارج النطاق العمراني في المملكة العربية السعودية، ويشمل تعليمات من وزارة النقل بشأن تأجير المواقع لهذه اللوحات وفقًا للمرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء. يحدد النص شروط التأهيل للشركات ونماذج العقود المطلوبة، ويشدد على ضرورة تنفيذ نسبة من الإعلانات ذات الأهداف الخيرية، مع اقتصار التأجير على الشركات المرخصة. يتضمن النص الأسس القانونية للتأجير، بما في ذلك الرسوم السنوية وكيفية تحصيلها، ومتطلبات تقديم مستندات مثل شهادة القيد وشهادة التأهيل. كما يحدد ...