في 28/12/1444هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً ملكياً يوافق على نظام المساهمات العقارية، استناداً إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى، بعد مراجعة قرارات مجلس الشورى ومجلس الوزراء. وتم تكليف الجهات المعنية بتنفيذ المرسوم. |