يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: القواعد المنظمة للتخصيص.
النظام: نظام التخصيص.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الجهة المختصة: الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع وترسيتها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام.
الجهة التنفيذية: الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام.
المركز: المركز الوطني للتخصيص.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية المشكلة وفق القواعد.
الجهاز المعني: كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشروع تخصيص خاضع لأحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها لما جاء في المادة (الرابعة) من نظام التخصيص.
العقد: عقد التخصيص، أو أي عقد تابع له.
تسري القواعد على مشاريع التخصيص والعقود الخاضعة لأحكام النظام، والأجهزة المعنية بتلك المشاريع والعقود.
1- ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بشأن منح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص، والطرح، والترسية، وتوقيع العقود ذات الصلة، وذلك بشأن مشاريع نقل ملكية الأصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من جهاز معني إلى الطرف الخاص، أياً كانت قيمة المشروع.
2- يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة في شأن إجازة أي من العقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، التي وقعت دون الحصول على موافقة مسبقة منه.
3- يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء الآتي:
أ- إجازة أي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمه جهاز معني، ووقع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
ب- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد المباشر، مهما كانت قيمته.
ج- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكية أصول بأسلوب المنافسة المحدودة، مهما كانت قيمته.
1- يكون المجلس هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة مشروع التخصيص.
2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، في حال كان تملك الحصص أو الأسهم في رأس مال شركة مشروع التخصيص من قبل المركز فتكون الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة.
1- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الحدود الآتية:
أ- ما لم يرد نص خاص في شأنه في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تكون قيمته خمسمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد.
ب- الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تكون قيمته خمسمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد، في أي وقت قبل توقيع العقد.
ج- الموافقة على أن يتضمن العقد شرطاً للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عنه أو على إبرام اتفاق التحكيم لتسوية نزاع قائم ناشئ عنها، أو على تضمين اتفاق أو شرط التحكيم تحديداً لقانون أجنبي واجب التطبيق على موضوع النزاع.
د- الموافقة على ما يأتي بشأن أي مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص مهما كانت قيمته:
1- طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال المنافسة المحدودة.
2- ترسية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حال وجود تظلمات ضد إجراءات الطرح والترسية لم يُبت بها، أو التوجيه بوقف إجراءات الترسية لحين البت في تلك التظلمات.
3- عدم اعتبار ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ممارسة احتكارية وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها.
4- أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية أو بعد التجديد أو التمديد، ثلاثين سنة.
5- إنهاء الجهة التنفيذية عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأي عقد تابع له بالإرادة المنفردة.
6- منح أي موافقة مطلوبة بموجب النظام عند حدوث إشكال لدى الجهة التنفيذية في تحديد الجهة المختصة بمنح الموافقة المطلوبة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
2- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من أي جهاز معني إلى الطرف الخاص -أياً كانت قيمته- وضمن الحدود الآتية:
أ- الموافقة على إلغاء طرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول قبل توقيع العقد، على أن يقوم مجلس الإدارة بإشعار مجلس الوزراء بذلك، ويبين فيه مسوغات الإلغاء.
ب- الموافقة على قيام الطرف الخاص في عقد نقل ملكية الأصول، أو عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول، بنقل ملكية الأسهم أو الحصص التي يملكها في شركة مشروع التخصيص أو رهنها؛ في حال لم يتضمن العقد حكماً أو ضوابط بهذا الخصوص.
ج- الموافقة على قيام الجهة التنفيذية بتقديم شهادة للطرف الخاص في عقد نقل ملكية الأصول، وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول -بناءً على طلبه- تتضمن أن الجهة المختصة وافقت على العقد، وأن العقد وأي مستندات، أو سندات، أو وثائق ذات صلة، موقعة أو ستُوقع، وتخضع لأحكام النظام.
د- الموافقة على استكمال إجراءات ترسية مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول، في حال وجود تظلمات ضد إجراءات الطرح والترسية لم يتم البت فيها، أو توجيه الجهة التنفيذية بوقف إجراءات الترسية إلى حين البت في تلك التظلمات.
3- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على استئجار الطرف الخاص -إذا كان مستثمراً أجنبياً- عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة عقد التخصيص لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.
تكون اللجنة الإشرافية هي الجهة المختصة بشأن ما يأتي:
1- ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد.
2- الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد قبل توقيع العقد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة.
لغرض تطبيق أحكام القواعد وتحديد الجهة المختصة وفقاً لقيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتسب قيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص استناداً إلى قيمة الالتزامات المالية السنوية المباشرة المترتبة على الحكومة بناءً على العقد.
تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد منح الطرف الخاص أياً من الحقوق الآتية:
1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2- تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة.
3- تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة، وفقاً للعقد.