هذا إصدار سابق لاللائحة التنفيذية لنظام التخصيص - 1443الانتقال للإصدار الساري

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص - 1443

الباب الأول : أحكام عامة

المادة (1)

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظمة ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المُوضّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • القواعد المنظمة : القواعد المنظمة للتخصيص الصادرة بموجب النظام.

    • اللائحة :  اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص.

    • الجهة المختصة :  الجهة التي تحددها القواعد المنظمة كجهة مختصة.

    • الجهة التنفيذية : الجهة التي تحددها القواعد المنظمة كجهة تنفيذية.

    • مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.

    • اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية المشكلة بموجب القواعد المنظمة.

    • الهيئة : هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

    • الأعضاء الأساسيون: أعضاء اللجنة الإشرافية الأساسيون (أو من ينوب عنهم) وفقاً للقواعد المنظمة.

    • الأمانة: أمانة اللجنة الإشرافية.

    • الجهاز المعني: كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشروع تخصيص خاضع لأحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها التي تبرمها للنظام.

    • المسؤول الأول: اللجنة الإشرافية في حال كانت اللجنة هي الجهة التنفيذية، وفي حال لم تكن اللجنة الإشرافية هي الجهة التنفيذية فيكون المسؤول الأول وزير الجهاز المعني أو من في حكمه، أو مجلس إدارة الجهاز المعني في حال كان الجهاز المعني له مجلس إدارة.

    • فريق العمل: فريق عمل اللجنة الإشرافية أو الجهة التنفيذية أو كلاهما حسب السياق.

    • الاستشاري: شخص يقدم خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية مرتبطة بمشروع التخصيص.

    • مشروع التخصيص: مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشروع نقل ملكية أصول، أو كلاهما، وفقاً للسياق.

    • خطة التخصيص: خطة متعلقة بقطاع محدد، تحدد أهداف مشاريع التخصيص ضمن القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص في القطاع والجدول الزمني للتنفيذ.

    • عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص: عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك أي عقد تابع له.

    • العقد: عقد التخصيص، بما في ذلك أي عقد تابع له.

    • الوثيقة: وثيقة مشروع التخصيص التي تشمل الدراسة التفصيلية المعدّة بشأن مشروع التخصيص قبل طرحه، والجوانب الفنية والمالية والنظامية والتنظيمية للمشروع وغيرها من الجوانب المرتبطة به.

    • خطة الطرح: خطة تشمل العناصر الفنية لمشروع التخصيص وإجراءات طرحه وإدارته، وتشمل إجراءات التقييم ومعاييره المتبعة، ومستندات الطرح وملحقاتها، على أن تكون متوائمة مع الحاجة إلى مشروع التخصيص وكيفية تحقيق أهدافه.

    • طلب إبداء الرغبة: وثيقة من وثائق المنافسة تصدرها الجهة التنفيذية للسوق لتحديد حجم السوق المستهدف ومدى الاهتمام بمشروع التخصيص.

    • طلب تقديم المؤهلات: وثيقة من وثائق المنافسة تصدرها الجهة التنفيذية للمتنافسين المحتملين لتقييم مؤهلاتهم وقدراتهم على تقديم العروض للأعمال المرتبطة بمشروع التخصيص.

    • وثيقة المؤهلات: وثيقة تقدم إلى الجهة التنفيذية استجابة لطلب تقديم المؤهلات لمشروع التخصيص.

    • طلب تقديم العروض: وثيقة من وثائق المنافسة تصدرها الجهة التنفيذية لتطلب من المتنافسين تقديم العروض على الأعمال المرتبطة بمشروع التخصيص.

    • وثيقة العرض: وثيقة تقدم إلى الجهة التنفيذية استجابة لطلب تقديم العروض لمشروع التخصيص.

    • وثائق طرح مشروع التخصيص: تشمل طلب إبداء الرغبة وطلب تقديم المؤهلات وطلب تقديم العروض.

    • المدة اللازمة: عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إعلان قائمة الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم للمنافسة في مشروع التخصيص، أو قائمة مقدمي العروض المؤهلين، أو القائمة المختصرة للمتنافسين، أو نتائج المنافسة وصاحب أفضل عرض أو انتهاء إجراءات التفاوض، مضافاً إليها خمسة (5) أيام عمل في حال وجود تظلم ضد إجراءات الطرح أو الترسية.

المادة (2)

  • على الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهامها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة الآتي:

    • 1. ‌العدالة: بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية.

    • 2. ‌الشفافية: بأن تنفّذ مشاريع التخصيص بشفافية، وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية ‌من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله.

    • 3. ‌نفاذ العقود: بأن تكون أحكام العقد المبرم وفقاً لأحكام النظام هي ‌الأساس في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بينهم.

    • 4. ‌التخطيط: بأن تطرح مشاريع التخصيص وتنفّذ بموجب خطط ودراسات معدة مسبقاً، بما يُمكّن القطاعين العام والخاص من التحضير والاستعداد لها وتوفير الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ.

    • 5. ‌الجدوى: بأن تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.

الفصل الثالث: الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص و معايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص

المادة (3)

  • 1. دون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لاعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص؛ لا يُعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضعاً لأحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

  • 2. يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.

  • 3. يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مائتي مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:

    • أ. ‌النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.

    • ب. الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

    • ج. الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

  • 4. للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

  • 5. إذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.

المادة (4)

  • لأغراض تطبيق أحكام المادة الرابعة من النظام، تسري أحكام النظام واللائحة على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها –بشكل مباشر أو غير مباشر– أكثر من (50%) من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص، وتُعد الشركة مؤسسة أو مملوكة من قبل الحكومة لغرض طرح مشروع التخصيص إذا انطبق عليها أي مما يأتي:

    • 1. إذا تم تأسيس الشركة بموافقة الجهة المختصة بناءً على وثيقة مشروع التخصيص لغايات تنفيذ عملية التحول إلى شركة تمهيداً لعملية نقل ملكية الأصول.

    • 2. إذا كان تأسيس الشركة أو تملكها من الحكومة لأغراض طرح مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمات العامة بأسلوب التخصيص.

    • 3. الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وكان تأسيسها متضمناً نقل ملكية أصول بنى تحتية عامة إليها من الحكومة.

الباب الثاني : خطة التخصيص وأولويات تنفيذها

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي