| تاريخ الإصدار: | 1442-09-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1442/1/512258 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-02-04 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا وزاريًا يعتمد اللائحة التنفيذية لجودة الهواء، التي تحدد التعريفات، نطاق التطبيق، وضوابط الحد من انبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة، بالإضافة إلى آليات ضبط المخالفات والعقوبات. تسري اللائحة اعتبارًا من تاريخ صدورها وتلغي أي قرارات سابقة تتعارض معها. تشمل اللائحة معايير جودة الهواء وتأثيرات ملوثات الهواء، وتحدد أنواع الانبعاثات والمناطق الحساسة، ودور المركز في مراقبة جودة الهواء وإصدار التراخيص.
تنظم اللائحة جودة الهواء وفقًا للاتفاقيات الدولية، وتتطلب ... |