اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

    • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

    • المركز: مركز التنمية الاجتماعية، وهو مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة، وتديرها، وتشرف عليها.

    • اللجنة: لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، المكونة من عدد من المواطنين؛ بهدف تلمس احتياجات المجتمع المحلي التنموية، والعمل على تحقيقها بالمشاركة مع الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.

    • المنطقة: المكان، أو الأماكن التي تقع في نطاق عمل المركز واللجنة.

    • المجتمع المحلي: مجموعات السكان التي تعيش في أماكن تقع في نطاق عمل المراكز واللجان.

    • القطاعات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي لها فروع في المناطق التي بها المراكز واللجان.

المادة الثانية

  • تهدف المراكز إلى تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وشاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة، المستندة إلى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات.

المادة الثالثة

  • تقوم المراكز على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم، ومشاركتهم ماديًا ومعنويًا وبشريًا في تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية، والثقافية، والتدريبية، والترفيهية، والرياضية، والصحية، والزراعية، والبيئية، التي تسهم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنميته، وتحقيق أمنه وسلامته.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

ملغية.

المادة الخامسة

  • تقدم البرامج التنموية من خلال المراكز واللجان التي تنشأ في نطاق عمل كل مركز.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

ملغية.

المادة السابعة

  • يجوز للوزارة تقديم إعانة تأسيس لكل لجنة بما يكفل لها البدء في أعمالها الإدارية والاجتماعية.

المادة الثامنة

  • يراعي في البرامج التي تنفذها المراكز أو اللجان أن تكون متناسقة مع الوضع الحضاري والاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة، وفق منهجية علمية تستند إلى المسوح الاجتماعية الميدانية للمجتمعات المحلية التي تحدد الاحتياج الفعلي لها. وتنفذ تلك البرامج بعد موافقة الوزارة.

المادة التاسعة

  • تعمل المراكز ولجانها على الاستفادة من جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية التي هي في منطقة عملها؛ لتنفيذ برامجها وفق منهج تنسيقي مدروس بما يحقق التكامل وعدم الأزدواجية مع هذه القطاعات.

المادة العاشرة

  • يكون لكل مركز جهاز إداري وفني متكامل يتولي تنفيذ برامجه، ويتناسب مع المهمات المنوطة به. وتحدد القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير أقسام كل مركز والمهمات التفصيلية لكل قسم، وواجبات العاملين فيه ومهماتهم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي