تتناول اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم التعريفات الأساسية والسلطات الممنوحة للهيئة في إدارة أموال القاصرين، حيث تُعرّف القاصر وتحدد الفئات المشمولة بالولاية. تشمل اللائحة كيفية إدارة الأموال واستثمارها، وتوضح حقوق التصرف في الملكية، بما في ذلك البيع والإيجار. كما تحدد الأهلية القانونية للأشخاص وفقًا للشريعة، وتوضح دور الهيئة في حصر الأموال والتحفظ عليها.
تتضمن الأحكام إدارة أموال القصر والأشخاص ناقصي الأهلية والغائبين، مع التأكيد على ضرورة إشعار السفارات ...
اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم