| تاريخ الإصدار: | 1445-04-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2023/04/06 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة القواعد اللازمة لتأهيل وترخيص مشغلي المعدات الثقيلة في السعودية، حيث تشمل شروط الحصول على الرخصة مثل العمر (بين 18 و60 عاماً)، اللياقة الطبية، واستيفاء البرامج التدريبية. يُحظر على المدانين في قضايا المخدرات الحصول على الرخصة. يتطلب التقديم تقديم مستندات مثل الهوية الوطنية والشهادات الأكاديمية وسداد الرسوم، وتكون صلاحية الرخصة ثلاث سنوات مع ضرورة الإبلاغ عن فقدانها أو تلفها. يجب تقديم طلب تجديد الرخصة قبل انتهاء صلاحيتها بمدة لا تزيد عن 60 يوماً، مع تقديم مستندات محددة. يُحدد المر... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |