لائحة المعونة القضائية

تمهيد

  • 1. تستهدف هذه اللائحة إحقاق الحق وسيادة الشريعة والنظام السعودي، وتيسير التمثيل القانوني لكل ذي حق بواسطة ممثل عنه، من خلال منح المعسر المعونة القضائية، وللحؤول دون جعل العسر المادي عائقا بين أصحاب الحقوق وبين تمثيلهم بواسطة وكيل ينوب عنهم، بالحرص على تقديم المساعدة اللازمة، لكل من تتوافر فيه شروط المعونة القضائية، من خلال تكليف أحد المحامين مهمة المرافعة والمدافعة، وتقديم المشورة اللازمة لإيصال الحقوق.

  • 2. تنظم هذه اللائحة أحكام الحصول على المعونة القضائية في اقتضاء الحقوق المشروعة.

  • 3. تضع اللائحة ما ينظم العلاقة بين طالبي المعونة ومقدميها من المحامين أعضاء الهيئة السعودية للمحامين.

الفصل الأول: مبادئ المعونة القضائية

المادة (1): مفهوم المعونة القضائية

  • 1. المعونة القضائية هي: خدمات مهنية يقدمها المحامي لصالح من لا تمكنه حالته المادية من دفع أتعاب المحامي، بحيث يستطيع بموجبها الاستعانة بمحام في فترة التحقيق والمحاكمة بمختلف إجراءاتها أمام مختلف الجهات الضبطية والمحاكم واللّجان القضائية، والسير بها وإتمامها إلى حين صدور الحكم وتبليغه والطعن عليه عند الاقتضاء بالطرق القانونية وإجراء تنفيذه.

  • 2. تقدم المعونة القضائية لكل دعوى تنشأ وتنظر أمام مختلف الجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية.

  • 3. تقدم المعونة القضائية بصورة مؤقتة أو نهائية حسب أحوال المستفيد من المعونة.

  • 4. يستفيد من المعونة القضائية جميع الأشخاص الطبيعيين الذين لهم حق الادعاء سواء أكانوا سعوديين أم كانوا وافدين.

المادة (2): شروط الحصول على المعونة القضائية

  • يشترط لاستحقاق الحصول على المعونة القضائية ما يلي:

    • 1. أن تكون القضية منظورة في المملكة العربية السعودية.

    • 2. أن يكون طالبها شخصًا طبيعيًا، فلا يحق للجهات الاعتبارية طلب الحصول على المعونة القضائية.

    • 3. أن يكون الشخص طالب الإعانة مؤهلا للدفاع عن نفسه، ولا يحتاج إلى تمثيل قانوني.

    • 4. أن تكون حالة المعان المادية لا تمكنه من دفع أتعاب المحامي.

    • 5. يجب على المعان إثبات عجزه عن دفع أتعاب المحامي، وذلك بأن يضم إلى طلبه ما يثبت ذلك، أو يرفق شهادة من أي سلطة محلية تثبت عسره، وكونه ممن هم دون حد الكفاية المتعارف عليه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة وضع حد أدنى للدخول أو الأجور التي يستحق اصحابها المعونة القضائية.

    • 6. استمرار حالة العجز عن دفع أتعاب المحامي طيلة فترة المحاكمة.

    • 7. ألا يبدو من ظاهر النزاع أن طالب المعونة غير محق في دعواه.

    • 8. تكون الأولوية لمن لم يسبق له الحصول على معونة في القضية نفسها.

    • 9. إذا توفي المحامي عضو الهيئة أو كان لديه مانع من مزاولة المهنة، وعموما، في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي مزاولة المهنة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، وطلبت الهيئة إحالة القضايا التي يتولاها إلى صندوق المعونة القضائية.

المادة (3): مسقطات المعونة القضائية

  • يسقط حق طالب المعونة في الحصول عليها في الحالات الآتية:

    • 1. الكذب أو التدليس في إثبات حالة العسر، أو إذا تبين أن الإفادات التي اتخذت أساسا لإجابة الطلب كانت مزورة أو غير صحيحة.

    • 2. عدم صحة الدعوى أو سقوطها بانقضاء المهل القانونية.

    • 3. نية الكيد والمطل في الطلب.

    • 4. ألا يكون ظاهر النزاع أن طالب المعونة غير محق في دعواه.

    • 5. إذا تغيرت حالة المعان وأصبح بإمكانه دفع أتعاب المحامي.

    • 6. تزول المعونة القضائية بوفاة المعان دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي. ويجوز للورثة عند الاقتضاء أن يتقدموا بطلب جديد.

    • 7. ما لم تتوافر في صندوق المعونة القضائية ساعات معونة إضافية، لا يحق لمن حصل على معونة قضائية الحصول على معونة أخرى خلال (12) اثني عشر شهرا ما لم يكن موقوفا في تهمة يترتب عليها حد أو سجن، أو كان ضحية عنف أسري.

المادة (4): نطاق المعونة القضائية

  • تشمل الخدمات المهنية المقدمة كمعونة قضائية ما يلي:

    • 1. حق المعان في الحصول على التعليم القانوني، والمعلومات القانونية، والمشورة المناسبة، والتمثيل الملائم في فترة التحقيق والمحاكمة على نحو يعينه على تحصيل حقه.

    • 2. حق المعان في الحصول على ترجمة إلى لغته أو بوسيلة تعينه على الفهم إن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يتمكن من إدراك المعلومات القانونية التي تعينه على تحصيل حقه.

    • 3. تشمل المعونة القضائية المشورة المقدمة والمساعدة القانونية في مرحلة ما قبل المحاكمة والتحقيق وفي أثنائها وفي فترة السجن والتوقيف حتى تحصيل الحق.

المادة (5): جهات طلب المعونة القضائية

  • يقدم طلب المعونة القضائية للهيئة من إحدى الجهات التالية:

    • 1. رئيس المحكمة، أو القاضي ناظر القضية، أو لجنة ذات اختصاص قضائي.

    • 2. الجهات الحكوميّة والكليات الجامعية التي لديها تعاون مع الهيئة.

    • 3. وزارة العدل، وديوان المظالم، واللجان ذات الطبيعة القضائية.

    • 4. التقدم للهيئة السعودية للمحامين مباشرة بطلب الحصول على المعونة القضائية من أطراف مختلف المنازعات القضائية.

الفصل الثاني: إجراءات المعونة القضائية

المادة (6): إجراءات طلب المعونة القضائية

  • 1. تنشئ الهيئة السعودية للمحامين صندوقا باسم "المعونة القضائية"، يستقبل التبرعات والوصايا والأوقاف، والإيرادات التي تضمن استدامة تشغيله.

  • 2. تودع في صندوق المعونة القضائية المبالغ المالية التي تمكن الهيئة من تكليف محامين لصالح طالبي المعونة القضائية.

  • 3. إذا ربح المعان الدعوى فللمحكمة أن تحكم على خصمه بالنفقات التي تكبدها صندوق المعونة القضائية ما لم يكن الخصم الآخر مستفيداً من برنامج المعونة القضائية، وتودع تلك النفقات المحكوم بها لصالح المعان أتعابا للمحاماة في صندوق المعونة القضائية.

  • 4. تنسق الأمانة العامة للهيئة مع إدارات المحاكم القضائية واللجان المعنية بالمنازعات القضائية، وتعمل على توفير مركز أو منصة إلكترونية للاتصال في كل محكمة أو لجنة ذات طبيعة قضائية تقدم التنسيق والتعاون مع الهيئة لتوفير المعونة لمستحقيها.

  • 5. تضع الهيئة سجلا يوضح أسماء المحامين الراغبين في التطوع لتقديم المعونة القضائية يسمى "سجل المتطوعين"، يصنف إلى ثلاث فئات (أ) قضايا جزائية، (ب) قضايا أحوال شخصية، (ج) قضايا مدنية.

  • 6. تشجع الهيئة إنشاء العيادات القانونية في الجامعات ومعاهد التدريب وتضع ضوابط تقديم "المعونة القضائية" التي تقدم من خلالها، وتحتسب خبرة لأغراض الحصول على ترخيص المهنة، وفقا لضوابط لجنة القيد والقبول.

المادة (7): إجراءات المعونة القضائية في القضايا الجزائية

  • يقدم طلب المعونة في القضايا الجزائية وفق الإجراءات الآتية:

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي