تمهيد
1. تستهدف هذه اللائحة إحقاق الحق وسيادة الشريعة والنظام السعودي، وتيسير التمثيل القانوني لكل ذي حق بواسطة ممثل عنه، من خلال منح المعسر المعونة القضائية، وللحؤول دون جعل العسر المادي عائقا بين أصحاب الحقوق وبين تمثيلهم بواسطة وكيل ينوب عنهم، بالحرص على تقديم المساعدة اللازمة، لكل من تتوافر فيه شروط المعونة القضائية، من خلال تكليف أحد المحامين مهمة المرافعة والمدافعة، وتقديم المشورة اللازمة لإيصال الحقوق.
2. تنظم هذه اللائحة أحكام الحصول على المعونة القضائية في اقتضاء الحقوق المشروعة.
3. تضع اللائحة ما ينظم العلاقة بين طالبي المعونة ومقدميها من المحامين أعضاء الهيئة السعودية للمحامين.