قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار 24 ساعة مقابل رسوم لا تتجاوز 100 ألف ريال. يتولى وزير الشؤون البلدية والقروية تحديد مقدار الرسوم والأنشطة المستثناة. ستقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع الضوابط اللازمة لإصدار الموافقات، بينما ستحدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الضوابط المتعلقة بساعات العمل الإضافية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن جاهزية الضوابط. |