| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1440-09-16 |
| رقم المستند: | 545 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، حيث يُطبق أحكام معينة على مؤسسات أرباب الطوائف. يستمر العمل بالقرارات المتعلقة بالمقابل المالي حتى تصنيف الخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة. يُطلب من الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لإعداد نموذج نظام أساسي لشركات تقديم الخدمة خلال ستة أشهر. يجب إعداد التصنيف خلال عشرين يوماً من نفاذ النظام، مع متابعة تطبيقه وإعداد تقرير سنوي عن المعوقات. بعد ثلاث سنوات، يُعد تقرير شامل يتضمن مقترحات الوزارة بشأن النظام وآليات التسعير. تم المو... |