أ-الكارثة: كل ما يحدث من حريق، أو هدم، أو سيل، أو عاصفة، أو زلزال، أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر، أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة (المادة الثانية من نظام الدفاع المدني).
ب-الإغاثة: توفير الطعام، والكساء، والمأوى، والعلاج والإسعافات النقدية، وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث.
المادة الثانية: تقديم الإغاثة
التعديلات السابقة
1- يتم تقديم الإغاثة بتوجيه من أمير المنطقة أو المحافظ بناءً على توصية من المديرية العامة للدفاع المدني توضح أن حالة الضرر تستدعي العون والمساعدة مباشرة وبشكل فوري وتحدد الإمارة أو المحافظة مكان وآلية تقديمها.
2- تشكل لجنة الإغاثة من وزارة الداخلية (إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز والمديرية العامة للدفاع المدني أو فروعها في المناطق) وزارة البلديات والإسكان أو فروعها أو مكاتبها، ولها الاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى.
المادة الثالثة: مهام لجنة الإغاثة
التعديلات السابقة
تتولى لجنة الإغاثة تقديم المأوى والطعام والكساء للمتضررين حسبما يلي:
أولاً- المأوى:
اذا استدعت حالة الضرر إخلاء بعض المتضررين من منازلهم لفترة محدودة فيتم إيواؤهم بإحدى البدائل التالية:
1. صرف مبلغ مقدراه (300) ريال يومياً كبدل إيواء للأسرة المكونة من فردين وما زاد عنهما يصرف لكل فرد (50) ريال يومياً ولمدة خمسة أيام.
2. إسكانهم في أحد مرافق الإيواء المتاحة العامة أو الخاصة مثل (الشقق المفروشة، الفنادق، الاستراحات، المدارس، الملاعب، مراكز الإيواء الثابتة أو المؤقتة التي تنشأ عند الحاجة) وفقاً لما قضت به اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء الصادرة بالقرار رقم 2/12/و/12/دف وتاريخ 1422/8/8هـ.
3. صرف خيمة مع (2) بساط لكل عائلة لا يزيد عدد أفرادها عن أربعة أشخاص مع مستلزماتها، وما زاد عن ذلك فيضاف خيمة أخرى بنفس المعدل.
ثانياً- الطعام:
يتم تقديم الطعام حسب البدائل التالية:
1. صرف مبلغ مقداره (50) ريال يومياً لكل فرد كبدل إعاشة ولمدة خمسة أيام.
2. تقديم سلة غذائية حسب الجدول رقم (1) للأسرة المكونة من خمسة أفراد فأقل ولمدة خمسة أيام، وتزاد هذه الكمية حسب أفراد الأسرة من واقع سجل الأسرة وفق الجدول رقم (2).
3. تقديم وجبات غذائية جاهزة أو مطهية بمعدل ثلاث وجبات يومياً من الغذاء الشائع والمألوف في منطقة الضرر على ألا يتجاوز قيمة الوجبة للفرد الواحد في اليوم المبلغ المحددة في الفقرة (1) من ثانياً أعلاه، مع مراعاة الضوابط الصحية للوجبة.
ثالثاً- الكساء:
يؤمن الكساء أو أي مستلزمات أخرى للمتضررين إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة الرابعة
تتولى وزارة الصحة تأمين الرعاية الصحية الكاملة للمتضررين من الكارثة وتداعياتها وتنسيق جهود الجهة الصحية والإسعافية المشاركة.
المادة الخامسة
مدة تقديم الإغاثة لفترات محددة:
1. تقدم الإغاثة حتى انتهاء الحالة الطارئة بقرار من أمير المنطقة أو المحافظ.
2. إذا كان هناك متضررين ترى الإمارة أنهم بحاجة لاستمرار تقديم السكن والإعاشة بعد انتهاء الحالة الطارئة فتتولى إمارة المنطقة الصرف عليهم من خلال البند المخصص في ميزانية إمارة المنطقة وفق ما ورد بالأمر السامي رقم 46778 وتاريخ 1432/10/17هـ.
المادة السادسة
إذا تقرر إخلاء الساكنين من مساكنهم وعدم العودة لها لفترة طويلة فيتم الصرف لهم لقاء الإعاشة والمأوى وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 2101/ب وتاريخ 1431/2/12هـ على النحو التالي:
أ. يصرف مبلغ وقدره (60000) ستون ألف ريال سنوياً للأسرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها عن (10) أشخاص وتصرف على قسطين.
ب- يصرف مبلغ وقدره (70000) سبعون الف ريال سنوياً للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن (10) أفراد وتصرف على قسطين.
ج- يصرف القسط الثاني عند استمرار عدم عودة المتضررين لمنازلهم.
المادة السابعة: ضوابط تقديم الإغاثة
1. أن يكون المتقدم بطلب صرف الإغاثة من المتضررين بموقع الضرر.
2. أن يكون تقديم الإغاثة بموجب سجل الأسرة أو إقامة نظامية.
3. بالنسبة لمخالفي الإقامة ومجهولي الهوية تقدم لهم الإعاشة بمشاركة الجهات الأمنية المختصة وإثبات ذلك بطريقة رسمية.
4. يتم صرف المبالغ المشار إليها بالمادة السادسة بالتحويل لحسابات المتضررين الذين تم حصرهم واكتملت مستنداتهم وهي (صورة حديثة من سجل الأسرةن صور الشهادات الدراسية للأبناء من مدارس موقع الضررن صورة من الملف الصحي للأسرة من موقع الضررن صورة من صك الملكية أو عقد الإيجار يثبت إقامة الأسرة قبل الحدث، صورة من فاتورة الكهرباء، رقم الحساب البنكي (الآيبان).
5. تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة في تقديم الإغاثة (الحكومية وغير الحكومية).
المادة الثامنة
التعديلات السابقة
تتولى وزارة البلديات والإسكان توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ كافة المتطلبات الواردة بهذه اللائحة.
المادة التاسعة
يجري العمل بهذه اللائحة بعد (60) يوماً من تاريخ صدورها.