نظام الجامعات

إظهار ديباجة النظام
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ

  • بعون الله تعالى

  •  نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •                ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

  • وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (239 / 61) بتاريخ 28 / 2 / 1440هـ، ورقم (224 / 56) بتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1/  3 / 1441هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام الجامعات، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    • ثالثاً: يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -مرحلة أولى- على الأكثر ليُطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس إلى المقام السامي تقريراً كل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت. على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً - بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 4 / 6 / 1414هـ - على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.

    • رابعاً: يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 4 / 6 / 1414هـ، على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام.

    • خامساً: تُمنح الجامعات - التي سيطبق عليها النظام ابتداءً وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا المرسوم- مدةً انتقاليةً (سنة) من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات؛ لتتوافق مع أحكام النظام، وبما لا يخلّ بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات. ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ(سنة).

    • سادساً: يستمر موظفو الجامعات - التي سيطبق عليها النظام وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا المرسوم - بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام؛ على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه.

    • سابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

           سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6317 وتاريخ 30 / 1 / 1441هـ، المشتملة على خطاب وزارة التعليم رقم 24723 وتاريخ 13 / 2 / 1440هـ، في شأن مشروع نظام الجامعات.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 26 / 2 / 1437هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 12 / 9 / 1436هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1318) وتاريخ 10 / 11 / 1438هـ، ورقم (1287) وتاريخ 22 / 9 / 1439هـ، ورقم (1392) وتاريخ 29 / 7 / 1440هـ، ورقم (2205) وتاريخ 25 / 12 / 1440هـ، ورقم (202) وتاريخ 17 / 2 / 1441هـ. والمذكرات رقم (503) وتاريخ 28 / 4 / 1439هـ، ورقم (1620) وتاريخ 16 / 12 / 1439هـ، ورقم (9) وتاريخ 9 / 1 / 1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37-58 / 39 / د) وتاريخ 4 / 11 / 1439هـ، ورقم (11-1 / 41 / د) وتاريخ 6 / 1 / 1441هـ، والمحضر رقم (21 / 41 / م) وتاريخ 22 / 2 / 1441هـ، المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (239 / 61) وتاريخ 28 / 2 / 1440هـ، ورقم (224 / 56) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1415) وتاريخ    1 /   3  / 1441هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • ​​​​​​​أولاً: الموافقة على نظام الجامعات، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    • ثالثاً: يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -مرحلة أولى- على الأكثر ليُطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس إلى المقام السامي تقريراً كل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت. على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً -بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ- على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.

    • رابعاً: يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ، على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام.

    • خامساً: تُمنح الجامعات -التي سيطبق عليها النظام ابتداءً وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار- مدةً انتقاليةً (سنة) من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام، وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات. ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ(سنة).

    • سادساً: يستمر موظفو الجامعات -التي سيطبق عليها النظام وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار- بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام، على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه. 
      وقد أعد مشروع مرسوم ملكي، صيغته مرافقة لهذا.

    • سابعاً: يحدد مجلس شؤون الجامعات بالاتفاق مع وزارة المالية، أوجه الصرف من الإعانة التي تقدم للجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد.

    • ثامناً: تلتزم الجامعات بما يخصص لها ضمن أسقف الميزانية المحددة لها.

    • تاسعاً: ينتهي عمل اللجنة (المؤقتة) -المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 12 / 9 / 1436هـ- من تاريخ مباشرة مجلس شؤون الجامعات لمهماته وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: التعريفات والأهداف

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الأولى: التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

    • النظام: نظام الجامعات.

    • مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام.

    • مجلس الأمناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على أدائها أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا، وفق أحكام النظام.

    • مجلس الجامعة: السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام.

    • المجلس العلمي: السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام.

    • الكلية: منشأة علمية مكونة من مجموعة من الأقسام العلمية تنتمي إلى مجال علمي عام.

    • مجلس الكلية: السلطة المختصة بتصريف الشؤون الأكاديمية في الكلية، وفقاً لأحكام النظام.

    • القسم العلمي: وحدة أكاديمية تمثل تخصصاً علمياً عامًّا.

    • مجلس القسم: السلطة المختصة بالشؤون الأكاديمية في القسم العلمي.

    • أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.

المادة الثانية: الأهداف

  • يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

المادة الثالثة

  • الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام، ولا تهدف إلى الربح.

المادة الرابعة

  • 1- يكون إنشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات.

  • 2- تتكون الجامعة من: كليات، وعمادات، وأقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، ومستشفيات جامعية.

المادة الخامسة

  • يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة:

    • - مجلس الأمناء.

    • - مجلس الجامعة.

    • - رئيس الجامعة.

الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات

المادة السابعة

  • مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية:

    • 1- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي.

    • 2- إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.

    • 3- إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات.

    • 4- إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.

    • 5- إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها.

    • 6- إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.

    • 7- إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.

    • 8- إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

    • 9- إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.

    • 10- حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا.

    • 11- إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.

    • 12- التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

    • 13- اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.

    • 14- تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه.

    • 15- تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.

    • 16- تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.

    • 17- تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها.

    • 18- تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات.

    • 19- التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.

    • 20- تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.

    • 21- اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء.

    • 22- الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها.

    • 23- الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة.

    • 24- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

  • وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لأي من مجالس الأمناء وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلّفها به.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي