يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
3- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
4 - الجمعية: الجمعية الأهلية.
5- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.
6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية.
7 - مجلس الأمناء : مجلس أمناء المؤسسة.
8- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
9- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
10- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
11- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.
تحدد لائحة تنظيم العلاقة بين الوزارة والجهة المشرفة قواعد الإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية على الجمعيات الأهلية.
لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة تعد جمعية كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معاً، غير هادفة للربح أساسا، من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة.
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، ومع مراعاة تخصص الجمعية، تحدد اللائحة الأساسية الأهداف التي تقوم عليها الجمعية وتكون المحدد لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
تنشأ الجمعية لتحقيق غرض من الأغراض أو نشاط من النشاطات الآتية:
1 - البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية.
2- ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني، أو موسمي.
3- تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي.
4- مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي.
5- حماية المستهلك، والحماية الأسرية.
6- الكوارث والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع.
7- التنمية الأسرية، والاجتماعية.
8- أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة.
يشترط في طالب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
3- أن يكون كامل الأهلية.
4- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.